responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 440

أو ما يؤدي معناه، مثل «تصرّف فيه» أو «انتفع به و عليك ردّ عوضه». (1)


قوله: «أو ما يؤدي معناه- إلى قوله- و عليك ردّ عوضه».

(1) من المؤدّي لمعناه: خذ هذا- أو اصرفه، أو تملّكه، أو ملّكتك، أو أسلفتك، و نحوه- و عليك ردّ عوضه، أو مثله، و نحو ذلك. و الحاصل أنّ صيغته لا تنحصر في لفظ، كالعقود الجائزة، بل كلّ لفظ دلّ عليه كفى، إلّا أنّ «أقرضتك» صريح في معناه، فلا يحتاج إلى ضميمة «عليك ردّ عوضه» و نحوه، و غيره يحتاج إليها. فلو تركها و كان بلفظ التمليك أفاد الهبة، و إن لم يطّلع على قصده، لأنّه صريح فيها. و إن كان بلفظ السلف و نحوه كان فاسدا لا يترتّب عليه حكم عقد، لأنّه حقيقة في السلم و لم يجمع شرائطه. و إن كان بغيره من تلك الألفاظ الدالّة على الإباحة فهو هبة مع قصد الموجب لها لا بدونه، كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى. فلو اختلفا في القصد فالقول قوله، لأنّه أبصر به.

أمّا لو اختلفا في قصد الهبة مع تلفّظه بالتمليك فقد قطع في التذكرة [1] بتقديم قول صاحب المال، محتجّا بأنّه أعرف بلفظه، و أنّ الأصل عصمة ماله، و عدم التبرّع، و وجوب الردّ على الآخذ لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [2]. ثمَّ احتمل تقديم دعوى الهبة قضيّة للظاهر من أنّ التمليك من غير عوض هبة. و توقّف في القواعد [3].

و يشكل ما احتجّ به على الأوّل بأنّ لفظ التمليك حقيقة في الهبة، لأنّه تمام مفهومه الشرعي. و أمّا كونه بمعنى القرض فيفتقر إلى ضميمة أخرى، فيكون جزء مفهومه. فإطلاقه عليه معنى مجازي لا يصار إليه إلّا بقرينة، و الفرض انتفاؤها. و لا شبهة في أنّ دعوى خلاف الظاهر و الحقيقة في سائر العقود لا التفات إليها. و القصد


[1] التذكرة 2: 5.

[2] سنن الترمذي 3: 566 ح 1266، مسند أحمد 5: 12، سنن البيهقي 6: 95، سنن ابن ماجه 2: 802 ح 2400.

[3] قواعد الأحكام 1: 157.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست