responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 428

[السادسة: إذا وجد برأس المال عيبا]

السادسة: إذا وجد برأس المال عيبا، (1) فإن كان من غير جنسه بطل العقد، و إن كان من جنسه، رجع بالأرش إن شاء. و إن اختار الردّ، كان له.


تحقيقاته، بأنّ الحكم بالزوال و العود مبنيّ على الظاهر، حيث كان المدفوع من جنس الحقّ، و صالحا لأن يكون من جملة أفراده قبل العلم بالعيب، فإذا علم بالعيب زال ذلك الملك الذي حصل ظاهرا و إن لم يثبت في نفس الأمر، فصح إطلاق الزوال و العود بهذا الاعتبار. و أنت خبير بأنّه لا ضرورة إلى التزام ذلك، بل الملك حصل ظاهرا و باطنا، غاية أمره التزلزل و هو غير مانع منه كنظائره.

قوله: «إذا وجد برأس المال عيبا. إلخ».

(1) إنّما يبطل العقد مع ظهور العيب من غير الجنس إذا كان ظهوره بعد التفرّق، و كان الثمن بأجمعه معيبا من غير الجنس، أو كان معيّنا. أمّا لو كان في الذمّة و تبيّن العيب قبل التفرّق لم يبطل العقد، بل يمكن إبداله. و كذا لو كان بعده و العيب غير مستوعب، كما هو الظاهر من العبارة، فإنّ العيب من غير الجنس إذا كان مستوعبا لم يكن المدفوع ثمنا و لا رأس مال، و إن أطلق عليه ذلك بتوهّم كونه هو. و إذا كان من الجنس فإنّما يرجع بالأرش- كما ذكروه- مع تعيّنه، أمّا مع إطلاقه فلا، بل له إبداله قبل التفرّق و بعده، على إشكال تقدّم [1] الكلام على نظيره في باب الصرف.

و جملة أقسام المسألة: أنّ العيب إمّا أن يكون من الجنس، أو من غيره. ثمَّ إمّا أن يكون في جملة الثمن، أو في بعضه. ثمَّ إمّا أن يظهر قبل التفرّق، أو بعده. ثمَّ إمّا أن يكون الثمن معيّنا، أو كلّيا. فالأقسام ستّة عشر. و حكمها قد علم ممّا أسلفناه هنا و في باب الصرف.


[1] في ص 342.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست