responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 429

[السابعة: إذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرّق أو بعده؟]

السابعة: إذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرّق أو بعده؟

فالقول قول من يدّعي الصحّة. (1)

و لو قال البائع: قبضته ثمَّ رددته إليك قبل التفرّق، كان القول قوله مع يمينه، مراعاة لجانب الصحّة. (2)


قوله: «إذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرّق أو بعده فالقول قول من يدّعي الصحّة».

(1) إنّما قدّم قول مدعي الصّحة، مع أنّها معارضة بأصالة عدم القبض قبل التفرّق، لأنّ هذه الأصالة معارضة بأصالة عدم التفرّق قبل القبض المتّفق على وقوعه، فيتساقط الأصلان، و يحكم باستمرار العقد. و في الحقيقة لا نزاع بينهما في أصل الصحّة، و إنّما النزاع في طروّ المفسد، و الأصل عدمه. و هذا بخلاف ما لو اختلفا في أصل قبض الثمن، فإنّ القول قول منكر القبض و إن تفرّقا و استلزم بطلان العقد، لأنّه منكر لقبض ماله الذي هو الثمن الثابت عند المسلم، لما قلناه من اتّفاقهما على صحّة العقد في الحالين، و إنّما الخلاف في طروّ المفسد، و حيث كان الأصل عدم القبض كان المقتضي للفساد قائما، و هو التفرّق قبل القبض. فلا يقدح فساد العقد به، حيث إنّه مترتّب على ما هو الأصل مع تحقّق الصّحة سابقا. و ليس هذا من باب الاختلاف في وقوع العقد صحيحا أو فاسدا. و مثله ما لو اختلفا في قبض أحد عوضي الصرف قبل التفرّق.

و لو أقام كلّ منهما في المسألة الأولى بيّنة بني على تقديم بيّنة الداخل- و هو هنا مدّعي الصّحّة- أو الخارج. و الأجود الثاني. و قدّم العلّامة [1] هنا بينة الأوّل، لقوّة جانبه بدعوى أصالة عدم طروّ المفسد، و لكون دعواه مثبتة و الأخرى نافية، و بيّنة الإثبات مقدّمة.

قوله: «و لو قال البائع قبضته- إلى قوله- مراعاة لجانب الصحة».

(2) المراد أنّهما اتّفقا الآن على كون الثمن في ذمّة المشتري أو عنده، و لكن اختلفا


[1] المختلف: 368.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست