responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 427

..........


الخروج بعد أن لم يكن، فإنّه مصير الشيء إلى ما كان عليه بعد خروجه. و تظهر الفائدة في النماء المنفصل المتجدّد بين القبض و الردّ فإنّه يكون للقابض، لأنّه نماء ملكه، كنظائره من النماء المتجدّد زمن الخيار. أمّا المتّصل فيتبع العين.

و يتفرّع عليه أيضا ما لو تجدّد عنده عيب قبل الردّ، فإنّه يمنع من الردّ، لكونه مضمونا عليه و لم يمكنه بعده ردّ العين كما قبضها. و به قطع في التذكرة [1]. و زاد أنّ له حينئذ أخذ أرش العيب السابق، و إن لم يكن ثابتا لو لا الطارئ، فإنّ المنع منه إنّما كان لعدم انحصار الحقّ فيه، حيث إنّه أمر كلّيّ، و المعيب غير تامّ في جملة أفراد الحقّ، فلمّا طرأ العيب المانع من الردّ تعيّن قبوله، فصار كالمبيع المعيّن إذا كان معيبا، فإنّه يجوز أخذ أرشه، و يتعيّن عند مانع من ردّه. و ربّما قيل بجواز ردّه هنا، لعدم تعيينه ابتداء، و العيب الطارئ لم يوجب تعيّنه، غاية ما في الباب ان يلزم بأرشه.

و قد ظهر ممّا قرّرناه جواب ما قيل على العبارة من أنّ زوال الملك عند ردّه إنّما يكون بعد ثبوته، و المعيب ليس المسلم فيه، فلا ينتقل عن المسلم إليه، و إنّ عود الحقّ إنّما يكون بعد زواله، و هو مستلزم لأحد محذورين: إمّا الحكم بالشيء مع وجود نقيضه، أو إثبات الحقيقة من دون لوازمها، و ذلك لأنّ الحكم بالبراءة إن كان صادقا لزم الأوّل و إلّا لزم الثاني.

فإنّا نلتزم بأنّ المقبوض معيبا يصلح أداء عن الحقّ إذا رضي به المستحقّ، لأنّه من جنس الحقّ، و عيبه ينجبر بالخيار، فيتمّ الزوال و العود، و من ثمَّ كان النماء له، كما بيّنّاه. و لا بعد في تحقّق الملك متزلزلا لمكان العيب، فإذا علم به كان له الفسخ و طلب السليم. و لو فرض أنّه لم يعلم بالعيب و تصرّف فيه و ذهبت عينه برئ المسلم إليه من الحقّ فيما بينه و بين اللّٰه تعالى ممّا زاد على أرش عيبه. و في ثبوت مقدار الأرش في ذمّته ما تقدّم.

و ما حقّقناه أجود ممّا أجاب به الشهيد ((رحمه الله)) عن الإيراد في بعض


[1] التذكرة 1: 559.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست