responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 425

و لو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك. (1) و لو دفع فوق الصفة وجب قبوله. و لو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة. (2) أمّا لو دفع من غير جنسه لم يبرأ إلّا بالتراضي.

[الثالثة: إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم، و شرط تأجيل خمسين]

الثالثة: إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم، و شرط تأجيل خمسين، بطل في الجميع على قول. (3)


ممّا يكال أو يوزن، على ما فصّل. و يجوز الصلح عليه قبل الحلول و بعده، و قبل القبض و بعده، على الأقوى، بناء على أنّ الصلح أصل لا فرع البيع و نحوه.

قوله: «و لو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك».

(1) هذا مع إمكانه، و مع تعذّره يخلّي بينه و بينه و يبرأ منه و إن تلف. و كذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض.

قوله: «و لو دفع فوق الصفة وجب قبوله و لو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة».

(2) الفرق بين العين و الصفة أنّ زيادة الصفة لا تنافي عين الحقّ بل تؤكّده، إذ المفروض كونه مساويا للحقّ في النوع و غيره و تزيد الصفة، أمّا العين فهي خارجة عن الحقّ زائدة عليه، فلا يجب قبولها، لأنّها عطيّة جديدة يمكن تخليصها، و الحقّ معها غير متعيّن. و خالف ابن الجنيد [1] في الأوّل، و سوّى بينهما في عدم وجوب القبول، عملا بظاهر رواية سليمان بن خالد [2].

قوله: «إذا اشترى كرا من طعام- إلى قوله- بطل في الجميع على قول».

(3) أمّا بطلانه في المؤجّل فظاهر، و أمّا في غيره فلأنّ الثمن المعجّل يقابل من المبيع قسطا أكثر ممّا يأخذه المؤجّل، لأنّ للأجل قسطا منه، و التفاوت غير معلوم عند العقد، فإذا بطل البيع في المؤجّل يجهل ما قابل المعجّل فيبطل أيضا.


[1] نقله عنه العلامة في المختلف: 367.

[2] التهذيب 7: 41 حديث 173، الوسائل 13: 67 ب (9) من أبواب السلف حديث 8.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست