responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 424

[المقصد الثالث: في أحكامه]

المقصد الثالث: في أحكامه. و فيه مسائل:

[الأولى: إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله]

الأولى: إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله. و يجوز بيعه بعده و إن لم يقبضه، على من هو عليه، و على غيره على كراهيّة. (1) و كذا يجوز بيع بعضه و تولية بعضه. و لو قبضه المسلم ثمَّ باعه زالت الكراهية.

[الثانية: إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم]

الثانية: إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم صحّ و برئ، سواء شرط ذلك لأجل التعجيل أو لم يشترط. و إن أتى بمثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلم إليه.


الثالث: لو عيّنا محلّا و قلنا باشتراطه صحّ العقد و تعيّن، و لو لم يعيّنا بطل. و لو لم نشترطه فعينّاه تعيّن أيضا، وفاء بالشرط. و لو اتّفقا على التسليم في غير الموضع المعيّن جاز. و كذا القول لو عيّنا موضعا غير ما عيّنه الشارع.

الرابع: لو كانا في مكان من قصد أحدهما مفارقته دون الآخر فهو كما لو قصداها معا، لما ذكر من العلّة، و إن كان كلامهم في التمثيل بخلاف ذلك. و كذا لو كان أحدهما غريبا دون الآخر.

الخامس: ليس المراد من البرّيّة و بلد الغربة حقيقتهما خاصّة، بل هما على سبيل المثال. و إنّما المعتبر بلدهما و ما في حكمه، فمتى كانا خارجين عنه و عن ما في حكمه عرفا اعتبر تعيين المكان عند من اشترطه، لاقتضاء الدليل ذلك.

السادس: المعتبر في تشخص المكان ذكر محلّ لا يختلف الحال في جهاته و أجزائه عرفا، كالبلد المتوسّط فما دونه، و القطعة من الأرض كذلك، بحيث لا يفرّق بين أجزائها، و لا يحصل كلفة زائدة في جهة منها دون جهة، لا مطلق البلد، و لا الموضع الشخصي الصغير.

قوله: «و يجوز بعده و إن لم يقبضه على كراهية».

(1) هذا إذا كان ممّا يكال أو يوزن، أمّا لو كان مما يعدّ ففي الكراهة نظر، لعدم الدليل. و قد تقدّم [1] الكلام في ذلك، و أنّ الأقوى التحريم إذا كان طعاما، أو إذا كان


[1] في ص 238.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست