responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 423

..........


إلى المؤنة، أمّا غيره فلا.

و رابعها: أنّهما إن كانا في برّيّة أو بلد غربة قصدهما مفارقته اشترط تعيينه، و إلّا فلا. و هو اختيار العلامة في القواعد [1] و المختلف [2]. و وجهه أنّه متى كان البلد كذلك لم يمكن التسليم في مكان العقد، و ليس أحد الأمكنة في غيره أولى من الآخر فيفضي إلى التنازع لجهالته، بخلاف ما إذا كانا في بلد يجتمعان فيه، فإنّ إطلاق العقد يقتضي التسليم في بلده.

و خامسها: إن كان لحمله مئونة، أو لم يكن المحلّ صالحا كالغربة، اشترط تعيينه، و إلّا فلا. و هو خيرة العلّامة في التذكرة [3]. و وجهه مركّب من القولين السابقين.

و لكلّ من الأقوال وجه، إلّا أنّ الأخير يضعّف السابقين عليه. و يبقى الإشكال في ترجيح أحد الثلاثة، فأصالة البراءة و حمل الإطلاق في نظائره على موضع العقد يرجّح الأوّل. و اختلاف الأغراض و عدم الدليل الدالّ على تعيين موضع العقد في المتنازع يؤيّد الثاني. و وجه الأخير ظاهر. و لا ريب أنّ التعيين مطلقا أولى. و أنا في ترجيح أحدها من المتردّدين.

بقي هنا أمور: الأوّل: موضع الخلاف ما لو كان السلم مؤجلا، فلو كان حالّا لم يعتبر تعيين المحلّ قطعا، بل كان كغيره من البيوع يستحق المطالبة به في محلّ العقد، أو في محلّ المطالبة إن فارقاه.

الثاني: على القول بعدم اشتراط تعيينه مطلقا، أو على بعض الوجوه، فمكانه موضع العقد أيضا، إلّا أن يعيّن موضع آخر فيتعيّن.


[1] قواعد الأحكام 1: 137.

[2] المختلف: 367.

[3] التذكرة 1: 557.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست