نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 399
[الحادية عشرة: المملوكان المأذون لهما (1) إذا ابتاع كلّ واحد منهما صاحبه من مولاه]
الحادية عشرة: المملوكان المأذون لهما (1) إذا ابتاع كلّ واحد منهما صاحبه من مولاه، حكم بعقد السابق. فإن اتّفقا في وقت واحد بطل العقدان، و في رواية يقرع بينهما، و في أخرى يذرع الطريق و يحكم للأقرب، و الأوّل أظهر.
الاستيلاد بمنزلة الإتلاف، لتحريم بيعها، و انعتاقها بموت سيدها، فكان عليه غرامة الحصص. و هل المعتبر قيمتها عند الوطء، أو التقويم، أو الأكثر؟ الأنسب الأخير. و لا تدخل في ملكه بمجرّد الحمل، بل بالتقويم و دفع القيمة، أو الضمان مع رضا الشريك، فكسبها قبل ذلك للجميع، و كذا حقّ الاستخدام. و لو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء. و إنّما يلزم أباه قيمة حصصهم يوم ولد إذا لم تكن قوّمت عليه حاملا، و إلّا دخلت قيمته معها.
و نبّه المصنف بقوله: «انعقد الولد حرّا» على أنّ فكّه بالقيمة ليس على حدّ فكّ الوارث الرّق، بل هو محكوم بحرّيّته من حين الانعقاد و إن لم يبذل قيمته. و تظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا، فإنّ الوصيّة صحيحة. و لو قيل بانعقاده رقّا و توقّف تحريره على دفع قيمته أو ما قام مقامها لم يصحّ. و فيما لو سقط بجناية جان، فإنّه يلزمه دية جنين حرّ للأب عشر ديته، و عليه للشركاء دية جنين الأمة عشر قيمتها إلّا قدر نصيبه. و يجب على الأب مضافا إلى ذلك العقر بسبب الوطء، سواء كانت بكرا أم ثيّبا، و هو العشر أو نصفه، مضافا إلى ذلك أرش البكارة مستثنى منه قدر نصيبه، على أصحّ القولين.
قوله: «المملوكان المأذون لهما. إلخ».
(1) ما اختاره المصنّف هو الأقوى. و وجه تقديم السابق واضح، لأنّ عقده صدر من أهله في محله، بخلاف المتأخّر، لبطلان اذنه بانتقاله عن ملك مالكه، فلا يمضي عقده.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 399