قوله: «إذا وطئ أحد الشريكين- إلى قوله- بقدر نصيب الواطئ».
(1) ظاهر النصوص [3] و الفتاوى أنّ الواجب هنا من الحدّ الجلد خاصّة، و إن كان محصنا، لأنّه الحدّ الّذي يقبل التبعيض. و كأنّ الوجه فيه أنّه ليس زنا محضا، بسبب ملكه لبعضها، و من هنا توجّه الحكم أيضا بلحوق الولد به، و إن كان عالما بالتحريم، مع أنّ الزاني العالم لا يلحق به الولد. و لا يخفى أنّه يستثنى من الحدّ بسبب نصيب الشريك ما لو كان ولد الواطئ، فإنّه لا حدّ على الأب بسبب نصيبه، كما لا حدّ عليه لو كانت بأجمعها للولد، كما سيأتي.
قوله: «و لا تقوّم عليه بنفس الوطء على الأصحّ».
(2) أوجب الشيخ [4] تقويمها بنفس الوطء استنادا إلى ظاهر رواية عبد اللّٰه بن سنان [5]. و الأقوى ما اختاره المصنّف، لأنّ الإحبال تصير به أمّ ولده فتقوّم عليه معه، لا بدونه.
قوله: «و لو حملت قوّمت عليه حصص الشركاء، و انعقد الولد حرّا، و على أبيه قيمة حصصهم يوم ولد».
(3) إذا حملت الأمة المذكورة تعلّق بها حكم أمّهات الأولاد، فتقوّم عليه، لأنّ