responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 398

[العاشرة: إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحدّ مع الشبهة]

العاشرة: إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحدّ مع الشبهة، و يثبت مع انتفائها. لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ. (1)

و لا تقوّم عليه بنفس الوطء، على الأصحّ. (2)

و لو حملت قوّمت عليه حصص الشركاء، و انعقد الولد حرّا، و على أبيه قيمة حصصهم يوم ولد (3) حيّا.


و نفى استبعاد بيع أحدهما لا بعينه حينئذ، كما لو باعه من متساوي الأجزاء بعضه [1].

و يشكل بما مرّ [2]. و الأقوى المنع مطلقا.

قوله: «إذا وطئ أحد الشريكين- إلى قوله- بقدر نصيب الواطئ».

(1) ظاهر النصوص [3] و الفتاوى أنّ الواجب هنا من الحدّ الجلد خاصّة، و إن كان محصنا، لأنّه الحدّ الّذي يقبل التبعيض. و كأنّ الوجه فيه أنّه ليس زنا محضا، بسبب ملكه لبعضها، و من هنا توجّه الحكم أيضا بلحوق الولد به، و إن كان عالما بالتحريم، مع أنّ الزاني العالم لا يلحق به الولد. و لا يخفى أنّه يستثنى من الحدّ بسبب نصيب الشريك ما لو كان ولد الواطئ، فإنّه لا حدّ على الأب بسبب نصيبه، كما لا حدّ عليه لو كانت بأجمعها للولد، كما سيأتي.

قوله: «و لا تقوّم عليه بنفس الوطء على الأصحّ».

(2) أوجب الشيخ [4] تقويمها بنفس الوطء استنادا إلى ظاهر رواية عبد اللّٰه بن سنان [5]. و الأقوى ما اختاره المصنّف، لأنّ الإحبال تصير به أمّ ولده فتقوّم عليه معه، لا بدونه.

قوله: «و لو حملت قوّمت عليه حصص الشركاء، و انعقد الولد حرّا، و على أبيه قيمة حصصهم يوم ولد».

(3) إذا حملت الأمة المذكورة تعلّق بها حكم أمّهات الأولاد، فتقوّم عليه، لأنّ


[1] المختلف: 382.

[2] في ص 396.

[3] انظر الوسائل 13: 45 ب (17) من أبواب بيع الحيوان ح 1.

[4] النهاية: 412.

[5] الكافي 5: 217 ح 2، التهذيب 7: 72 ح 309، الوسائل 13: 45 ب (17) بيع الحيوان ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست