responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 392

[السادسة: من أولد جارية ثمَّ ظهر أنّها مستحقّة انتزعها المالك]

السادسة: من أولد جارية ثمَّ ظهر أنّها مستحقّة انتزعها المالك، و على الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا، و نصف العشر إن كانت ثيّبا.

و قيل: يجب مهر أمثالها، و الأوّل مرويّ. (1) و الولد حرّ، و على أبيه قيمته يوم ولد حيّا، و يرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد.

و هل يرجع بما اغترمه من مهر و اجرة؟ (2) قيل: نعم، لأنّ البائع أباحه بغير عوض، و قيل: لا، لحصول عوض في مقابلته.

[السابعة: ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملّكه في حال الغيبة، و وطء الأمة]

السابعة: ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملّكه في حال الغيبة، و وطء الأمة. و يستوي في ذلك ما يسبيه المسلم و غيره، و إن كان فيها حقّ للإمام، أو كانت للإمام. (3)


إطراح بعضها إذا عمل ببعض، و هذا هو الأجود. و حيث كان ذلك حكم الحرّة فليكن في الأمة كذلك، لأنّ حقّها لا يزيد على الحرّة، و لأنّ ذلك هو الحقّ المقرّر للأمّ في كون الولد معها في نظر الشارع.

قوله: «من أولد جارية ثمَّ ظهر أنها مستحقة- إلى قوله- و الأوّل مرويّ».

(1) المراد أنّه أولدها جاهلا بكونها مستحقّة، كما ينبّه عليه قوله: «ثمَّ ظهر أنّها مستحقة». و القول بوجوب العشر أو نصفه هو الأقوى و المشهور. و لو كان عالما بالاستحقاق فالولد رقّ للمالك، و الواطئ زان، فيلزمه العقر. و لا يرجع به و لا بغيره ممّا يغترمه.

قوله: «و هل يرجع بما اغترمه من مهر أو أجرة. إلخ».

(2) الأقوى رجوعه بالجميع. و قد تقدّم.

قوله: «ما يؤخذ من دار الحرب- إلى قوله- و ان كان فيها حق الإمام أو كانت للإمام».

(3) الترديد بين القسمين للتنبيه على الفرق بين المأخوذ، فإنّه إن كان سرقة و غيلة

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست