responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 373

..........


و قد شرط المصنّف للجواز ثلاثة شروط:

أحدها: كون المرور اتّفاقا، فلو قصدها ابتداء لم يصحّ، اقتصارا في الرخصة المخالفة للأصل على موضع اليقين، و دلالة ظواهر النصوص [1] على ذلك.

و المراد بالمرور بها أن يكون الطريق قريبة منها، بحيث لا يستلزم قصدها البعد الخارج عن المعتاد، بحيث يصدق عرفا أنّه قد مرّ بها، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة، أو ملاصقة لحائط البستان.

و ثانيها: أن لا يفسد. و المراد أن يأكل منها شيئا كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بيّنا و يصدق معه الإفساد عرفا، و يختلف ذلك بحسب كثرة الثمرة و قلّتها، و كثرة المارّة و قلّتهم، أو يهدم حائطا، أو يكسر غصنا يتوقّف الأكل عليه، لا إن وقع ذلك خطأ، فإنّه لا يحرم الأكل و إن ضمنه، مع احتماله. و مستند هذا الشروط رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس أن يمرّ على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد». [2]

و ثالثها: أن لا يحمل معه شيئا، بل يأكل في موضعه. و قد دل على هذا الشرط خبر محمد بن مروان السابق صريحا، و صحيحة ابن يقطين حملا.

و زاد بعضهم رابعا: و هو عدم علم الكراهة. و خامسا: و هو عدم ظنّها. و هو حسن، و إن كانت الأخبار مطلقة، بل فيها ما يشعر بعدم اعتبارهما. و سادسا: و هو كون الثمرة على الشجرة، فلو كانت محرزة و لو في الجرين [1] حرم. و لا بأس به.


[1] الجرين: «موضع البرّ، و قد يكون للتمر و العنب. بيدر الحرث»، راجع لسان العرب 13: 87.


[1] انظر الوسائل 13: 14 ب (8) باب جواز أكل المار من الثمار.

[2] المحاسن: 528 ح 766، الكافي 3: 569 ح 1، الوسائل 6: 139 ب (17) من أبواب زكاة الغلات ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست