responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 374

[الفصل التاسع في بيع الحيوان]

الفصل التاسع في بيع الحيوان و النظر فيمن يصحّ تملّكه، و أحكام الابتياع، و لواحقه.

[أمّا الأوّل فيمن يصح تملكه]

أمّا الأوّل فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب (1) و ذراريه، ثمَّ يسري الرقّ في أعقابه و إن زال الكفر، ما لم تعرض الأسباب المحرّرة.

و يملك اللقيط من دار الحرب. (2) و لا يملك من دار الإسلام.

فلو بلغ و أقرّ بالرقّ، قيل: لا يقبل، و قيل: يقبل، و هو الأشبه. (3)


قوله: «يجوز استرقاق المحارب. إلخ».

(1) المراد بالمحارب الكافر الأصلي من غير فرق المسلمين الذي لم يلتزم بشرائط الذمّة و أطلق عليه وصف الحرب بسبب خروجه عن طاعة اللّٰه تعالى و رسوله و ثبوته على الكفر، و إن لم يقع منه الحرب بمعنى القتال. و إلى هذا المعنى أشار تعالى بقوله:

إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [1] الاية.

قوله: «و يملك اللقيط من دار الحرب».

(2) إذا لم يكن فيها مسلم يمكن انتسابه إليه و لو كان أسيرا، و إلّا حكم بحرّيته، لإطلاق الحكم بحرّيّة اللقيط في النصوص، خرج منه ما علم انتفاؤه عن المسلم، فيبقى الباقي.

قوله: «و لو بلغ فأقرّ بالرق قيل: لا يقبل، و قيل: يقبل، و هو الأشبه».

(3) أي أقرّ من حكم بحرّيّته ظاهرا، لكونه ملقوطا من دار الإسلام مطلقا، أو من دار الكفر إذا أمكن انتسابه إلى المسلم، بعد بلوغه، ففي قبول إقراره قولان، أحدهما العدم، لسبق الحكم بحرّيّته شرعا، فلا يتعقّبها الرقّ. و الآخر- و هو الأقوى-


[1] المائدة: 33.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست