نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 36
و هل يراعى الذكورة و الحرّية؟ قيل: نعم، و فيه تردّد (1).
و يجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام، دون أهل الحرب، إلا أن يعيّنوا رجلا يجتمع فيه شروط الحاكم (2). و لو مات الحاكم قبل الحكم، بطل الأمان، و يردّون إلى مأمنهم. و يجوز أن يسند الحكم إلى اثنين و أكثر.
و لو مات أحدهم، بطل حكم الباقين (3)، و يتبع ما يحكم به الحاكم،
ظالم، و قد نهى اللّٰه تعالى عن الركون إليه [1]. و اشترط في التذكرة- زيادة على ذلك- الفقه بأحكام الجهاد [2]. و المراد به الاجتهاد في مسائله، كما يقتضيه إطلاق هذا اللفظ. و به صرّح المحقّق المحشي [3].
قوله: «و هل يراعى الذكورة و الحرية؟ قيل: نعم، و فيه تردّد».
(1) منشؤه أصالة عدم الاشتراط، و أنّ العبد و المرأة قاصران عن مرتبة الحكم.
و اشتراطهما أجود.
قوله: «إلا أن يعيّنوا رجلا، يجتمع فيه شروط الحاكم».
(2) فتجوز المهادنة على حكم من يختارونه حينئذ، كما أقرّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم بني قريظة، حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بقتل الرجال، و سبي الذراري، و غنيمة المال. فقال له النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم:
«لقد حكمت بما حكم اللّٰه تعالى من فوق سبعة أرقعة» [4]. قال الجوهري: «الرّقيع اسم سماء الدنيا، و كذلك سائر السماوات» [5]. و قال الخليل: «كلّ واحدة رقيع للأخرى، فهي أرقعة» [6].
قوله: «و لو مات أحدهم، بطل حكم الباقين».
(3) لأنه جعل الحكم منوطا برأي الجميع فيفوت بفواته و هو يتحقق بفوات بعضه،