responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 36

و هل يراعى الذكورة و الحرّية؟ قيل: نعم، و فيه تردّد (1).

و يجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام، دون أهل الحرب، إلا أن يعيّنوا رجلا يجتمع فيه شروط الحاكم (2). و لو مات الحاكم قبل الحكم، بطل الأمان، و يردّون إلى مأمنهم. و يجوز أن يسند الحكم إلى اثنين و أكثر.

و لو مات أحدهم، بطل حكم الباقين (3)، و يتبع ما يحكم به الحاكم،


ظالم، و قد نهى اللّٰه تعالى عن الركون إليه [1]. و اشترط في التذكرة- زيادة على ذلك- الفقه بأحكام الجهاد [2]. و المراد به الاجتهاد في مسائله، كما يقتضيه إطلاق هذا اللفظ. و به صرّح المحقّق المحشي [3].

قوله: «و هل يراعى الذكورة و الحرية؟ قيل: نعم، و فيه تردّد».

(1) منشؤه أصالة عدم الاشتراط، و أنّ العبد و المرأة قاصران عن مرتبة الحكم.

و اشتراطهما أجود.

قوله: «إلا أن يعيّنوا رجلا، يجتمع فيه شروط الحاكم».

(2) فتجوز المهادنة على حكم من يختارونه حينئذ، كما أقرّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم بني قريظة، حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بقتل الرجال، و سبي الذراري، و غنيمة المال. فقال له النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم:

«لقد حكمت بما حكم اللّٰه تعالى من فوق سبعة أرقعة» [4]. قال الجوهري: «الرّقيع اسم سماء الدنيا، و كذلك سائر السماوات» [5]. و قال الخليل: «كلّ واحدة رقيع للأخرى، فهي أرقعة» [6].

قوله: «و لو مات أحدهم، بطل حكم الباقين».

(3) لأنه جعل الحكم منوطا برأي الجميع فيفوت بفواته و هو يتحقق بفوات بعضه،


[1] هود: 113.

[2] التذكرة 1: 418.

[3] هو المحقق الثاني في حاشيته على الشرائع: 185 «مخطوط».

[4] الإرشاد للمفيد: 58.

[5] الصحاح 3: 1222.

[6] العين 1: 157.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست