نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 37
الا ان يكون منافيا لوضع الشرع.
و لو حكم بالسبي و القتل و أخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل خاصة لا في المال (1). و لو جعل للمشرك فدية عن اسراء المسلمين، لم يجب الوفاء، لأنه لا عوض للحرّ.
[الثاني: يجوز لوالي الجيش]
الثاني: يجوز لوالي الجيش، جعل الجعائل، لمن يدلّه على مصلحة، كالتّنبيه على عورة القلعة، و طريق البلد الخفيّ. فإن كانت الجعالة من ماله دينا (2)، اشترط كونها معلومة الوصف و القدر.
و إن كانت عينا، فلا بدّ أن تكون مشاهدة، أو موصوفة.
و إن كانت من مال الغنيمة، جاز أن تكون مجهولة، كجارية و ثوب.
[تفريع]
تفريع لو كانت الجعالة عينا، و فتح البلد على أمان، فكانت في الجملة،
و مثله ما لو مات أحد الوصيّين على الجميع.
قوله: «و لو حكم بالسبي و القتل و أخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل لا في المال و السبي» [1].
(1) لأن الإسلام يحقن الدماء، بخلاف الاسترقاق و المال، فإنّهما يجامعان الإسلام، كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ.
قوله: «فإن كانت الجعالة من ماله دينا. إلخ».
(2) اشتراط العلم بالجعالة- كما في الأولى- واضح، لما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى،
[1] اختلفت نسخ الشرائع ففي بعضها لم يذكر «خاصة» كما في المسالك و في بعضها الى قوله «في القتل» كما في متن الجواهر. و الظاهر أن الموجود في نسخة الشهيد ما نقلناه. و ان احتمل ان يكون قوله «لا في المال و السبي» من عبارة الشهيد ((قدس سره)).
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 37