responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 356

و بدوّ الصلاح أن تصفر، أو تحمر، أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة (1).

و إذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع، و لو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر، و لو ضمّ إليه. و فيه تردّد (2).


قوله: «و بدوّ الصلاح أن تصفر أو تحمر أو تبلغ مبلغا تؤمن عليها العاهة».

(1) بدو صلاح ثمرة النخل المجوّز لبيعها- على القول بالمنع من بيعها قبله على الوجه السابق- أحد الأمرين المذكورين، عملا بما دلّت عليه الروايات، فإنّ كثيرا منها دلّت على الأوّل، و في رواية أبي بصير السابقة [1] ما يدل على الثاني.

و اقتصر جماعة من الأصحاب [2] على العلامة الأولى لصحّة دليلها. و قيل بالثاني خاصّة. و ربّما نزّل كلام المصنّف في الجمع بين العلامتين على القولين، لا على الجمع بينهما. و الأقوى اعتبار العلامة الأولى خاصّة، لما ذكرناه.

و المرجع في الأمن من العاهة- على القول بها- إلى أهل الخبرة. و نقل في التذكرة [3] عن بعض العلماء أنّ حدّه طلوع الثريا، محتجّا عليه برواية [4] عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم. و لم يثبت النقل.

قوله: «و إذا أدرك بعض ثمرة البستان- إلى قوله- و فيه تردد».

(2) أمّا الأولى فموضع وفاق، و لأنّ بيع ما لا يدرك جائز مع الضميمة، كما مرّ [5]، و ما أدرك ضميمة لما لم يدرك. و أمّا الثانية فالأقوى أنّها كذلك، لتحقّق الضميمة


[1] الوسائل 13: 5 ب (10) من أبواب بيع الثمار ح 12.

[2] راجع النهاية: 414 و السرائر 2: 361 و القواعد 1: 130.

[3] التذكرة 1: 503.

[4] سنن البيهقي 5: 302.

[5] في ص 354.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست