responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 357

[و أمّا الأشجار]

و أمّا الأشجار فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. و حدّه أن ينعقد الحبّ، و لا يشترط زيادة عن ذلك، على الأشبه (1).


المسوّغة للبيع، و يؤيّده رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق (عليه السلام) [1].

و وجه المنع أنّ لكلّ بستان حكم نفسه، لتعدده، و رواية عمّار [2] عنه (عليه السلام) الدالّة على اعتبار إدراك كلّ نوع من الأنواع المتفرقة. و هو قول الشيخ [3]. و ضعف مستنده واضح. هذا كلّه على القول بالمنع من بيع ما لم يبد صلاحه، و على ما اخترناه فلا إشكال.

قوله: «و حدّه أن ينعقد الحب و لا يشترط زيادة عن ذلك على الأشبه».

(1) عنى بالزيادة المنفيّة قول الشيخ في النهاية [4] و جماعة [5] «إنّ حدّه مع انعقاد الحبّ تناثر الورد» و قوله في المبسوط [6] «إنّه التلوّن فيما يتلوّن، و صفاء اللون، و أن يتموّه، و هو أن ينمو فيه الماء الحلو فيما يبيضّ، و الحلاوة و طيب الأكل في مثل التفاح، و النضج في مثل البطّيخ، و فيما لا يتلوّن و لا يتغيّر طعمه بل يؤكل صغيرا و كبيرا كالقثّاء و الخيار تناهي عظم بعضه». و هذا البحث فائدته عند من يمنع البيع قبل بدو الصلاح.

و على ما اختاره المصنّف من تفسيره يتّحد وقت الظهور المجوّز للبيع عندنا و بدوّ الصلاح المجوز عند الباقين، إذ ليس بينهما واسطة، و إنّما تظهر الفائدة على القولين المنفيّين. و على تقدير اعتباره فما اختاره المصنّف أجود. و مستند القولين أخبار [7] لا تبلغ


[1] الكافي 5: 175 ح 6، التهذيب 7: 84 ح 361، الاستبصار 3: 87 ح 296، الوسائل 13: 8 ب (2) من أبواب بيع الثمار ح 2.

[2] الاستبصار 3: 89 ح 304، التهذيب 7: 92 ح 391، الوسائل 13: 8 ب (2) من أبواب بيع الثمار ح 5.

[3] الخلاف 3: 88 مسألة 144، المبسوط 2: 114.

[4] النهاية: 414.

[5] راجع السرائر 2: 361 و غاية المراد: 87 و التنقيح 2: 107.

[6] المبسوط 2: 114.

[7] الوسائل 13: 2 ب (1) من أبواب بيع الثمار ح 5، 13.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست