نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 357
[و أمّا الأشجار]
و أمّا الأشجار فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. و حدّه أن ينعقد الحبّ، و لا يشترط زيادة عن ذلك، على الأشبه (1).
المسوّغة للبيع، و يؤيّده رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق (عليه السلام)[1].
و وجه المنع أنّ لكلّ بستان حكم نفسه، لتعدده، و رواية عمّار [2] عنه (عليه السلام) الدالّة على اعتبار إدراك كلّ نوع من الأنواع المتفرقة. و هو قول الشيخ [3]. و ضعف مستنده واضح. هذا كلّه على القول بالمنع من بيع ما لم يبد صلاحه، و على ما اخترناه فلا إشكال.
قوله: «و حدّه أن ينعقد الحب و لا يشترط زيادة عن ذلك على الأشبه».
(1) عنى بالزيادة المنفيّة قول الشيخ في النهاية [4] و جماعة [5] «إنّ حدّه مع انعقاد الحبّ تناثر الورد» و قوله في المبسوط [6] «إنّه التلوّن فيما يتلوّن، و صفاء اللون، و أن يتموّه، و هو أن ينمو فيه الماء الحلو فيما يبيضّ، و الحلاوة و طيب الأكل في مثل التفاح، و النضج في مثل البطّيخ، و فيما لا يتلوّن و لا يتغيّر طعمه بل يؤكل صغيرا و كبيرا كالقثّاء و الخيار تناهي عظم بعضه». و هذا البحث فائدته عند من يمنع البيع قبل بدو الصلاح.
و على ما اختاره المصنّف من تفسيره يتّحد وقت الظهور المجوّز للبيع عندنا و بدوّ الصلاح المجوز عند الباقين، إذ ليس بينهما واسطة، و إنّما تظهر الفائدة على القولين المنفيّين. و على تقدير اعتباره فما اختاره المصنّف أجود. و مستند القولين أخبار [7] لا تبلغ
[1] الكافي 5: 175 ح 6، التهذيب 7: 84 ح 361، الاستبصار 3: 87 ح 296، الوسائل 13: 8 ب (2) من أبواب بيع الثمار ح 2.
[2] الاستبصار 3: 89 ح 304، التهذيب 7: 92 ح 391، الوسائل 13: 8 ب (2) من أبواب بيع الثمار ح 5.