responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 350

[التاسعة: لو باع مائة درهم بدينار إلّا درهما، لم يصحّ لجهالته]

التاسعة: لو باع مائة درهم بدينار إلّا درهما، لم يصحّ لجهالته. (1)

و كذا لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه (2). و لو قدّر قيمة الدرهم من الدينار، جاز لارتفاع الجهالة.


قوله: «لو باع مائة درهم بدينار الا درهما لم يصح لجهالته».

(1) هكذا أطلق الشيخ [1] و جماعة [2]. و يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار، بأن جعله ممّا يتجدّد من النقد حالّا و مؤجّلا، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة، فلو علماها صحّ. و إلى القيد أشار المصنّف بقوله: (للجهالة)، و بقوله:

(و لو قدّر قيمة الدرهم من الدينار جاز لارتفاع الجهالة). و أراد بالتقدير العلم بالنسبة و إن لم يصرّح بها، فإنّه مناط الصحّة، و إن كان التصريح بالتقدير أولى بالصحّة.

و في رواية السكوني عن الصادق عن علي (عليهما السلام) في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال: «فاسد، فلعلّ الدينار يصير بدرهم» [3] إشارة إلى أنّ العلّة هي الجهالة. و لا فرق [حينئذ] [4] بين استثناء الدرهم من الدينار، و غيره منه، و غيره من غيره، فإنّ ضابط الصحّة في الجميع علم النسبة، و البطلان عدمه.

قوله: «و كذا لو كان ثمنا لما لا ربا فيه».

(2) بأن باعه ثوبا بدينار غير درهم، فإنّ الحكم واحد في الصحّة مع علم النسبة، و البطلان لا معه. و قد روى حمّاد عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) «أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم» [5]. و هو محمول على جهالة النسبة كما يقتضيه التعليل، فلو علم بها صحّ.


[1] راجع المبسوط 2: 98، النهاية: 384.

[2] منه ابن البراج في المهذّب 1: 370- 371، و ابن إدريس في السرائر 2: 272.

[3] التهذيب 7: 116 ح 502 و الوسائل 12: 399 ب (23) من أبواب أحكام العقود ح 2.

[4] وردت في «ب».

[5] التهذيب 7: 116 ح 504 و الوسائل الباب المتقدم ح 1 و 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست