نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 349
[الثامنة: لو باع ثوبا بعشرين درهما (1)، من صرف العشرين بالدينار]
الثامنة: لو باع ثوبا بعشرين درهما (1)، من صرف العشرين بالدينار، لم يصحّ لجهالته.
إلى الضميمة الثمن. و الشيخ تبع في ذلك رواية [1] وردت بهذه الصيغة و نسبت الى و هم الراوي، و أنّ الصواب «معه».
و اعتذر له الشهيد ((رحمه الله)) بأنّه أراد أن بيعها منفردة لا يجوز، فيضم إليها المحلى أو شيئا آخر، أو يضمّ إليها و إلى المحلّى، تكثيرا للثمن من الجنس [2]. و قد عرفت أنّ ذلك كلّه مستغنى عنه، فانّ بيعها منفردة- و إن كانت مجهولة- بالجنس يمكن مع العلم بزيادة الثمن عليها، سواء ضممنا إليها شيئا أم لا.
و كان الأولى عود الضمير إلى الثمن و لو بضرب من التجوّز، فإنّه المحتاج إلى الضميمة إذا لم يعلم زيادته عن الحلية. لكن على تقدير ارادة الثمن- بتأويل الأثمان و نحوه- لا يلتئم مع قوله بعد ذلك: «و تباع بزيادة عمّا فيها تقريبا» لأنّه مع الضميمة إلى الثمن- و الحال أن المحلى منضم إلى الحلية- يستغني عن زيادة الثمن، لانصراف كلّ من جزءي العوضين إلى المخالفة.
قوله: «لو باع ثوبا بعشرين درهما. إلخ».
(1) تعليله المنع بالجهالة يقتضي إثباتها و إن وجد في المعاملة منها نوع صرفه ذلك و علم به. و بهذا التعميم صرّح في التذكرة، حتى قال: «لو كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصحّ أيضا، لأنّ السعر مختلف، و لا يختصّ ذلك بنقد البلد» [3].
و يشكل بأنّ المانع من الصحّة إنّما هو مجهولية الدراهم، و هي على هذا التقدير معلومة، و الإطلاق منزّل على نقد البلد، أو الغالب إن تعدّد، فمتى كان نقد البلد معيّنا لذلك الصرف أو الغالب، أو عيّن نوعا لذلك صحّ، و إلّا فلا.
[1] المراد بها رواية عبد الرحمن بن الحجاج المروية في الكافي 5: 248 ح 15 و في التهذيب 7: 111 ح 481 و الوسائل 12: 485 ب (17) من أبواب الصرف ح 1. و فيها «معه» الا أنه حكي نقلها بصيغة «معها». راجع الجواهر 24: 43 و مستدرك الوسائل 13: 352.