responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 348

و إن جهل، و لم يمكن نزعها (1) إلّا مع الضرر، بيعت بغير جنس حليتها. و إن بيعت بجنس الحلية، قيل: يجعل معها شيء من المتاع، و تباع بزيادة عمّا فيها تقريبا، دفعا لضرر النزاع.


بغير جنسها مطلقا، و بجنسها مع الزيادة. و كذا يجوز ذلك مع الجهل بقدرها إذا علم زيادة الثمن عن الحلية، فإنّه يمكن تصوّر العلم بالزيادة و إن جهل القدر. و لا فرق في ذلك بين إمكان نزعها و عدمه.

و قوله: (من غير شرط) أي من غير شرط الاتهاب في عقد البيع، لاستلزامه الزيادة في أحد الجنسين، لأنّ الشرط زيادة حكميّة، كما عرفت في اشتراط صياغة الخاتم. و إنّما يصحّ مع شرط هبة الزيادة إذا وقع البيع بالثمن على الحلية خاصّة، إذا فرضت قدره، أو زائدة على قدره، كما لا يخفى. و لو وهبه الزائد قبل البيع صحّ أيضا، و يجب تجريده عن شرط بيع الباقي بمثله، كما لو تأخّرت الهبة.

قوله: «و إن جهل و لم يمكن نزعها. إلخ».

(1) قد عرفت ممّا سلف أنّه مع الجهل بقدرها يجوز بيعها بغير جنس حليتها مطلقا، و بجنسها مع العلم بزيادة الثمن عليها فإنّه قد يفرض، سواء جعل معها شيء أم لا، و مع عدم العلم بزيادته عليها إذا ضمّ إليه شيء، ليصرف الثمن إلى غير الحلية و الضميمة إليها.

و أمّا قوله: (قيل يجعل معها شيء) فأشار به إلى قول الشيخ- (رحمه الله)- [1]، فإنّه ذكر ذلك و جعل الضمير مؤنّثا كما هنا، و ظاهره أنّ الضميمة تكون مع الحلية.

و حينئذ يظهر ضعف القول، فمن ثمَّ ذكره بصيغة «قيل»، لأنّ ضميمة شيء إلى المركّب توجب الضرر [2]، حيث يحتاج إلى مقابلة الثمن بها مع الباقي، و إنّما المحتاج


[1] النهاية: 384.

[2] في «ب» الغرر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست