نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 343
[الرابعة: إذا اشترى دينارا بدينار و دفعه]
الرابعة: إذا اشترى دينارا بدينار (1) و دفعه، فزاد زيادة لا تكون إلّا غلطا أو تعمّدا، كانت الزيادة في يد البائع أمانة، و كانت للمشتري في الدينار مشاعة.
و الأصل براءة الذمّة من وجوب قبض آخر، و لأنّ الصرف قد حكم بصحّته بالقبض السابق، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل؟ وجهان، أجودهما الثاني. و قد ظهر ممّا قلناه وجه الترجيح.
قوله: «إذا اشترى دينارا بدينار. إلخ».
(1) المراد أنّه اشترى دينارا في الذمّة بدينار كذلك- و إن كان قوله: «و دفعه» قد يوهم التعيّن- إذ لو كانا معيّنين لبطل الصرف، من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة عينيّة. و كذا لو كان الزائد معيّنا، و المطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعيّن بحسب نوعه.
و الحكم بكون الزائد أمانة هو أجود القولين، لأصالة البراءة من الضمان، و لأنه لم يقبضها بسبب مضمون، من سوم و لا غصب و لا بيع فاسد، و إنّما قبضها بإذن مالكها، فيكون كالودعي.
و القول الآخر أنّها تكون مضمونة، لأنّه قبضه على أنّه أحد العوضين اللذين جرى عليهما عقد المعاوضة فيكون مضمونا، نظرا إلى مقتضى العقد، و لأنّه أقرب إلى الضمان من المقبوض بالسوم، و لعموم «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [1].
و فيه: أنّ قبضه على نية العوض غير قادح مع ظهور عدمه، و مقتضى العقد لم يدلّ على ضمان غير العوضين، و كونه أقرب من المقبوض بالسَّوم إنّما يجري لو سلّم كون المقبوض بالسوم مضمونا، و هو محلّ النزاع. و عموم الخبر بحيث يشمل محلّ النزاع في حيّز المنع، فإنّ الثابت على الآخذ بمقتضى الخبر غير مبين، فجاز كون الواجب على اليد الحفظ أو نحوه إلى أن تؤدّي. و يرشد إليه الأمانات المقبوضة باليد مع عدم الحكم بضمانها، و إنّما القدر المتّفق عليه وجوب حفظها.
[1] عوالي اللئالي 1: 224، سنن ابن ماجه 2: 802 ح 2400 و سنن أبي داود 3: 296 ح 3561.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 343