responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 335

و لو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير صحّ و إن لم يتقابضا.

و كذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم، لأنّ النقدين من واحد (1).


يحصل، فيكون قد باع ثانيا ما لم يصر ملكا له. و يجيء على القول بالمنع من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه وجه آخر لعدم الصحّة هنا. و بذلك يظهر بطلان العقدين لو افترقا قبله. هذا قول الأكثر. و فصّل ابن إدريس هنا فقال: إن كان النقد المبتاع أوّلا معيّنا صحّ العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس. و إن كان في الذمّة بطل الثاني، لأنّه دين بدين [1].

و ينبغي القول بالصحّة مطلقا إذا تقابضا قبل التفرّق. و غاية ما يحصل في البيع الثاني أن يكون فضوليّا، فإذا لحقه القبض صحّ. و سيأتي أنّ بيع الدّين بالدّين على هذا الوجه غير ممتنع.

قوله: «و لو كان له عليه دراهم- إلى قوله- لأنّ النقدين من واحد».

(1) هذا التقدير مصحّح لهذه المسألة، لأنّ ما في الذمّة بمنزلة المقبوض، و هو وارد في المسألة السابقة أيضا، إلّا أنّ هذه انفصلت عن تلك بأنّ ما في الذمّة أوّلا كان ثابتا مستقرّا بخلاف السابقة، فإنّ الدراهم المشتراة أوّلا لم تستقرّ في الذّمة بسبب توقّفه على القبض، فلم يكن حصول النقدين من واحد كافيا.

و اعلم أنّ المصنّف فرض المسألة في من اشترى دنانير ممّن عليه الدراهم، فيبقى موضع الإشكال فيها اشتراط التقابض أو الاكتفاء بالعقد. و جماعة من الأصحاب [2] فرضوها- تبعا للرواية [3]- في من قال لمن في ذمّته الدراهم: حوّلها إلى دنانير، و حكموا بالتحوّل و إن لم يتقابضا، لعلّة أنّ النقدين من واحد. و أنكر ذلك ابن إدريس [4] من حيث عدم التقابض، و من أنّ مجرّد هذا الأمر لا يقتضي التحوّل.


[1] السرائر 2: 267.

[2] كالشيخ في النهاية: 380 و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 255.

[3] الوسائل 12: 463 ب 4 من أبواب الصرف ح 1 و 2.

[4] السرائر 2: 265.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست