responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 334

و لو قبض البعض صحّ فيما قبض حسب (1). و لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل.

و لو وكّل أحدهما في القبض عنه (2)، فقبض الوكيل قبل تفرّقهما، صحّ. و لو قبض بعد التفرّق، بطل.

و لو اشترى منه دراهم ثمَّ ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني. و لو افترقا بطل العقدان (3).


بتركه اختيارا، و جعله بمنزلة الرّبا، حتى أوجب عليهما التفاسخ قبل التفرّق لو تعذّر عليهما التقابض، و جعل تفرّقهما قبله بمنزلة بيع الربوي نسيئة، فإنّ بطلانه لا يغني عن الإثم به. و هو ظاهر عبارة الدروس [1]، حيث حكم بوجوب التقابض قبل التفرّق، و إن كان الوجوب في هذا الباب قد يعبّر به عن الشرط مجازا. و في الأخبار [2] ما ينبّه على التحريم، لكن لم يتعرّض له الأكثر.

قوله: «و لو قبض البعض صحّ فيما قبض حسب».

(1) و يتخيّر كلّ منهما في فسخ الباقي و إمضائه لتبعّض الصفقة، إن لم يكن حصل منهما تفريط في تأخير القبض، و إلّا فلا. و لو اختصّ أحدهما بعدم التفريط اختصّ بالخيار.

قوله: «و لو وكّل أحدهما في القبض عنه. إلخ».

(2) الضابط في ذلك أنّ المعتبر حصول التقابض قبل تفرّق المتعاقدين. فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرّق المتعاقدين، و لا اعتبار بتفرّق الوكيلين. و متى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس، أو تقابض المالكين قبل تفرّق الوكيلين.

قوله: «و لو اشترى منه دراهم- إلى قوله- و لو افترقا بطل العقدان».

(3) إنّما لم يصحّ الثاني لأنّ ملك العوض في الصرف موقوف على التقابض و لم


[1] الدروس: 369.

[2] راجع الوسائل 12: 458 ب 2 من أبواب الصرف ح 1، 9.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست