responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 333

و يشترط في صحّة بيعها- زائدا على الربويّات- التقابض في المجلس. فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف، على الأشهر (1).


و إنّما سمّي الجنسان ثمنا لأنّهما يقعان عوضا عن الأشياء، و يقترنان بباء العوض غالبا.

بل نقل العلامة قطب الدّين الرازي [1] عن الفاضل أنّهما ثمن و ان اقترنت الباء بغيرهما، حتى لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار، مدعيا على ذلك الاتفاق.

قوله: «و يشترط في صحة بيعها- إلى قوله- بطل الصرف على الأشهر».

(1) زيادة أحكامها على الربويّات باعتبار مجموع أفراد بيع الربويّات لا جميع أفراده، فإن من جملتها بيع الذهب بالفضّة، و هذا لا يتعلّق به ربا، بل حكم الصرف خاصّة. و الحاصل أنّ بين حكم الرّبا و الصرف عموما و خصوصا من وجه، يجتمعان في بيع أحد النقدين بجنسه، و يختصّ الربا بغير الأثمان، و يختص الصرف ببيع أحد الأثمان بالآخر.

و المراد بالمجلس محلّ الاجتماع و إن تعدّد، كما مرّ في خيار المجلس [2]، حتى لو فارقا مجلس العقد مصطحبين لم يبطل. و لو قال: «التقابض قبل التفرّق» كان أولى.

و نبّه بالأشهر على خلاف الصدوق ابن بابويه [3] حيث لم يعتبر المجلس، استنادا إلى روايات ضعيفة. [4] و الأصحاب كلّهم على خلافه، فربّما كان الشرط إجماعيّا.

و اعلم أنّه على تقدير الحكم بالبطلان مع التفرّق، هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلّا به اختيارا؟ ليس في اعتبار شرطيته ما يدلّ عليه، بل غايته الحكم بالبطلان مع الإخلال به. و في التذكرة [5] قطع بوجوب الوفاء به و التأثيم


[1] راجع جامع المقاصد 4: 181. و لكن لم ينقله فيه عن الفاضل.

[2] في ص 194.

[3] حكاه عنه في كشف الرموز 1: 497 و إيضاح تردّدات الشرائع 1: 282. راجع الفقيه 3:

183 ح 1.

[4] راجع الوسائل 12: 460 ب 2 من أبواب الصرف ح 10 إلى 15.

[5] التذكرة 1: 510- 511.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست