نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 318
و لا يشترط التقابض قبل التفرّق إلّا في الصرف. و لو اختلف الجنسان جاز التماثل و التفاضل نقدا. و في النسيئة تردّد، و الأحوط المنع (1).
و الحنطة و الشعير جنس واحد في الرّبا على الأظهر، لتناول اسم الطعام لهما (2). و ثمرة النخل جنس واحد و إن اختلفت أنواعه، و كذا ثمرة الكرم.
و المبسوط [1]، فإنه يشعر بكراهة السلف، و لا نعلم مأخذه. و ربّما حمل على إرادة التحريم، فإنّه بعض معاني المكروه و قد استعمله الشيخ في ذلك في غير موضع.
قوله: «و في النسيئة تردّد، و الأحوط المنع».
(1) الجواز أقوى، للأخبار الصحيحة [1]. و القول بالمنع للشيخ- (رحمه الله)- في أحد قوليه [3]، استنادا إلى خبر [4] ظاهر في الكراهة، و نحن نقول بها.
قوله: «و الحنطة و الشعير جنس واحد- إلى قوله- لتناول اسم الطعام لهما».
(2) نبّه بقوله «في الرّبا» على أنّهما في غيره- كالزّكاة- جنسان إجماعا، لاختلاف مفهومهما لغة و عرفا. و أمّا في الرّبا فالأظهر أنّهما جنس واحد، لصحيحة الحلبي [5]، و ابي بصير [6]، و هشام بن سالم [7]، و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [8] عن الصادق عليه
[1] الظاهر ان المراد بها الإطلاقات الدالة على جواز التفاضل مع اختلاف الجنسين و ما صرّح فيه بالكراهة إذا كان نسيئة. راجع الوسائل 12: 442 ب «13» من أبواب الربا و ب «16 و 17».