responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 318

و لا يشترط التقابض قبل التفرّق إلّا في الصرف. و لو اختلف الجنسان جاز التماثل و التفاضل نقدا. و في النسيئة تردّد، و الأحوط المنع (1).

و الحنطة و الشعير جنس واحد في الرّبا على الأظهر، لتناول اسم الطعام لهما (2). و ثمرة النخل جنس واحد و إن اختلفت أنواعه، و كذا ثمرة الكرم.


و المبسوط [1]، فإنه يشعر بكراهة السلف، و لا نعلم مأخذه. و ربّما حمل على إرادة التحريم، فإنّه بعض معاني المكروه و قد استعمله الشيخ في ذلك في غير موضع.

قوله: «و في النسيئة تردّد، و الأحوط المنع».

(1) الجواز أقوى، للأخبار الصحيحة [1]. و القول بالمنع للشيخ- (رحمه الله)- في أحد قوليه [3]، استنادا إلى خبر [4] ظاهر في الكراهة، و نحن نقول بها.

قوله: «و الحنطة و الشعير جنس واحد- إلى قوله- لتناول اسم الطعام لهما».

(2) نبّه بقوله «في الرّبا» على أنّهما في غيره- كالزّكاة- جنسان إجماعا، لاختلاف مفهومهما لغة و عرفا. و أمّا في الرّبا فالأظهر أنّهما جنس واحد، لصحيحة الحلبي [5]، و ابي بصير [6]، و هشام بن سالم [7]، و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [8] عن الصادق عليه


[1] الظاهر ان المراد بها الإطلاقات الدالة على جواز التفاضل مع اختلاف الجنسين و ما صرّح فيه بالكراهة إذا كان نسيئة. راجع الوسائل 12: 442 ب «13» من أبواب الربا و ب «16 و 17».


[1] المبسوط 2: 89.

[3] المبسوط 2: 89.

[4] ما يظهر منه الكراهة عدة اخبار. راجع الأبواب المذكورة من الوسائل.

[5] الكافي 5: 187 ح 3، التهذيب 7: 94 ح 399، الوسائل 12: 438 ب «8» من أبواب الرّبا ح 4.

[6] الكافي 5: 187 ح 2، الفقيه 3: 178 ح 803، التهذيب 7: 95 ح 402 و الوسائل الباب المتقدم ح 3.

[7] الكافي 5: 187 ح 1، التهذيب 7: 96 ح 409 و الوسائل الباب المتقدم ح 1.

[8] الكافي 5: 188 ح 5، التهذيب 7: 96 ح 410 و الوسائل الباب المتقدم ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست