responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 317

[الأوّل: في بيان الجنس]

الأوّل: في بيان الجنس. و ضابطه: كل شيئين يتناولهما لفظ خاص (1)، كالحنطة بمثلها، و الأرز بمثله. و يجوز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا (2)، و لا يجوز مع زيادة. و لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر على الأظهر (3).


- (رحمه الله)- قد صرّح في باب الغصب بثبوته في كلّ معاوضة. و هو ظاهر اختياره في الصلح أيضا. و هو الأقوى، عملا بإطلاق قوله تعالى وَ حَرَّمَ الرِّبٰا [1].

قوله: «الجنس و ضابطه كل شيئين يتناولهما لفظ خاص».

(1) المراد باللفظ الخاص ما يكون مفهومه نوعا بالإضافة إلى ما تحته، فالجنس في هذا الباب هو المعبّر عنه في المنطق بالنوع، و أهل اللغة يسمّونه جنسا أيضا، و لا مشاحّة في الاصطلاح. و المراد بالشيئين الّذين يتناولهما اللفظ أفراد ذلك النوع، كالصّفراء و الحمراء في الحنطة، و يستثنى من ذلك الشعير، فإنّه هنا من أفراد الحنطة، مع عدم تناول لفظها له، و خروجه بالنّص [2]. و أما العلس و السلت- على القول بأنّهما من أفراد الحنطة و الشعير- فدخولهما فيهما ظاهر، و إن اختصّا باسم آخر، و إلّا فمقتضى الاسم عدم اللّحاق.

قوله: «و يجوز بيع المتجانسين وزنا بوزن نقدا».

(2) هذا إذا كان أصلهما الوزن، أما لو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بتساويهما وزنا خاصّة نظر، من كون الوزن أضبط، حتى قيل إنه أصل للكيل، و من ورود الشّرع و العرف بالكيل، فلا يعتبر بغيره. و ظاهر كلام المصنّف اختيار الأول، و هو متّجه، بل نقل بعضهم [3] الإجماع على جواز بيع الحنطة و الشعير وزنا، مع الإجماع على كونهما مكيلين في عهده صلّى اللّٰه عليه و آله.

قوله: «و لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر على الأظهر».

(3) هذا هو المشهور لا نعلم فيه خلافا، إلّا ما يظهر من الشيخ في الخلاف [4]


[1] البقرة: 275.

[2] الوسائل 12: 438 ب «8» من أبواب الربا حديث 1، 2، 3، 4.

[3] راجع جامع المقاصد 4: 272.

[4] الخلاف 3: 46 ذيل المسألة 65.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست