responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 311

[الثالثة: إذا حطّ البائع بعض الثمن]

الثالثة: إذا حطّ البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل. و قيل: ان كان قبل لزوم العقد صحّت (1)، و الحق بالثمن، و أخبر بما بقي. و ان كان بعد لزومه كان هبة مجدّدة، و جاز له الإخبار بأصل الثمن.

[الرابعة: من اشترى أمتعة صفقة (2) لم يجز بيع بعضها مرابحة]

الرابعة: من اشترى أمتعة صفقة (2) لم يجز بيع بعضها مرابحة، تماثلت أو اختلفت، سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها بالسوية أو باع خيارها، إلّا بعد أن يخبر بذلك.


لأنّه كذّبها بإقراره الأوّل. و يشكل بجواز الغلط، و الاستناد إلى أمر كإخبار الوكيل ثمَّ يظهر خلافه، فيتّجه القبول إن أظهر لإنكاره تأويلا محتملا، بمعنى سماع بينته عليه، لا توجّه اليمين عليه بمجرد الدعوى و ثبوت مقتضاها. و لو ادّعى على المشتري العلم بكون الثمن زائدا توجّهت عليه اليمين بنفيه، سواء ادّعى الغلط أم لا، و هو مقتضى إطلاق العبارة. و ربما قيل بسماع دعواه مطلقا، نظرا إلى إمكان الغلط. و لا بأس به.

قوله: «لو حطّ البائع- إلى قوله- و قيل إن كان قبل لزوم العقد صحت».

(1) القائل بذلك الشيخ [1] نظرا إلى أنّ الملك لمّا كان عنده لا يحصل إلّا بانقضاء الخيار فاللاحق به قبله بحكمه. و يضعف بمنع اللزوم، فإنّ الثمن ما وقع عليه العقد، و لا أثر لوقت انتقاله في ذلك.

قوله: «من اشترى أمتعة صفقة. إلخ».

(2) المستند مع النص [2] أنّ المبيع المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد، و إن تقوّم بها و قسط الثمن عليها في بعض الموارد، كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقّا. و هذا


[1] المبسوط 2: 144.

[2] راجع الوسائل 12: 396 ب «21» من أحكام العقود.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست