responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 310

[الثانية: لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقلّ كان المشتري بالخيار]

الثانية: لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقلّ كان المشتري بالخيار بين ردّه و أخذه بالثمن. و قيل: يأخذه بإسقاط الزيادة (1).

و لو قال: اشتريته بأكثر لم يقبل منه، و لو أقام بيّنة. و لا يتوجّه على المبتاع يمين، إلا أن يدّعي عليه العلم (2).


شرط الإعادة، لأنّ التحريم لا يتحقّق إلا مع صحّة البيع ليمكن فرض الزيادة، و مع شرط الإعادة يقع البيع باطلا، كما سلف عن قريب [1]، فلا تتحقّق الخيانة و لا التحريم. و يمكن أن يقال بالتحريم و إن قلنا بفساد العقد، نظرا إلى قصد الغرور و السّعي على تحصيل المحرّم، كما يقال في [النّجش و] [2] الرّبا إنّه حرام و يفسد البيع.

و ضابط التحريم قصد الحيلة بذلك على الزّيادة، فلو اشتراه منه ابتداء من غير مواطاة جاز. و حيث يتحقّق النّهي و باع بالإخبار تخيّر المشتري بين ردّه و أخذه بالثمن، كما سيأتي. و لا فرق في تحريم الحيلة بين كون غريمه غلامه و ولده و أجنبي.

قوله: «لو باع مرابحة- إلى قوله- و قيل: يأخذ بإسقاط الزيادة».

(1) ما اختاره المصنّف هو الأقوى، لأنّه الثمن الّذي وقع عليه العقد فلا يثبت غيره. و ثبوت الكذب في الإخبار ينجبر بلحوق الخيار.

و الأقوى أنّ بقاءه على ملك المشتري غير شرط في الخيار، فله الفسخ مع تلفه أو خروجه عن ملكه مع ردّ مثله أو قيمته، لأصالة بقاء الخيار. و على القول بإسقاط الزيادة يسقط ربحها أيضا و لا خيار له، لأنّه قد رضي بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقلّ. و يحتمل ثبوت الخيار أيضا لغروره و كذبه. و قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ، لإبرار قسم، أو إنفاذ وصية.

قوله: «و لو قال اشتريته بأزيد- إلى قوله- إلا أن يدّعي عليه العلم».

(2) إنّما لم يقبل منه لأنّ قوله الثاني مناف للأوّل فيلغى، و لا تقبل بينته على ذلك،


[1] في ص 308.

[2] في «ب» و «و» و «ك».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست