نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 30
و لو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف لم يكن ذماما (1)، ما لم ينضم اليه ما يدلّ على الأمان.
[و أمّا وقته]
و أمّا وقته فقبل الأسر. و لو أشرف جيش الإسلام على الظهور، فاستذمّ الخصم، جاز مع نظر المصلحة. و لو استذمّوا بعد حصولهم في الأسر فأذمّ، لم يصحّ. و لو أقرّ المسلم أنّه أذمّ لمشرك، فان كان في وقت يصحّ منه إنشاء الأمان، قبل (2).
و لو ادّعى الحربيّ على المسلم الأمان، فأنكر المسلم، فالقول قوله (3).
بحيث يعلم بالقرائن ارادة الأمان به من قصد العاقد. و يجوز كونها بالتاء المثناة من فوق، فإنها كافية أيضا. و الضابط كلّ ما دلّ على إرادة الأمان من لفظ، و كتابة، و إشارة، و غيرها.
قوله: «و لو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف لم يكن ذماما.
إلخ».
(1) لا فرق في المنضمّ اليه بين كونه مقاليا أو حاليا، كما لو طلبوا منه الأمان، أو طلبه هو منهم، و نحو ذلك، ممّا يدل- بانضمامه إلى اللفظ القاصر- عليه.
قوله: «و لو أقرّ المسلم أنه أذمّ لمشرك، فان كان في وقت يصحّ منه إنشاء الأمان قبل».
(2) احترز به عمّا لو وقع الإقرار بعد الأسر، فإنّه لا يقبل، و إن أسنده الى ما قبله، من الحال الّتي يصحّ فيها الأمان، لأنّه إقرار في حقّ الغير فلا يسمع. و كذا لو أقرّ بذلك ما فوق الواحد من المسلمين، و إن كانوا ثلاثة على الأقوى.
قوله: «و لو ادّعى الحربي على المسلم الأمان فأنكره فالقول قوله».
(3) من غير يمين، كما صرّح به جماعة [1]. و علّلوه بأنّ القتل و الأسر حكمان ثابتان
[1] كالعلامة في القواعد 1: 110 و المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 432. و التعليل المذكور فيه أيضا.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 30