responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 29

يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا (1). و يجوز أن يذمّ الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب (2)، و لا يذمّ عامّا، و لا لأهل إقليم.

و هل يذمّ لقرية أو حصن؟ قيل: نعم (3)، كما أجاز عليّ (عليه السلام) ذمام الواحد لحصن من الحصون، و قيل: لا، و هو الأشبه. و فعل علي (عليه السلام) قضية في واقعة، فلا يتعدّى.

و الامام يذمّ لأهل الحرب عموما و خصوصا. و كذا من نصبه الامام للنّظر في جهة يذمّ لأهلها. و يجب الوفاء بالذّمام، ما لم يكن متضمّنا لما يخالف الشرع. و لو أكره العاقد لم ينعقد.

[و امّا العبارة]

و امّا العبارة، فهو أن يقول: أمّنتك، أو أجرتك، أو أنت في ذمّة الإسلام. و كذا كل لفظ دلّ على هذا المعنى صريحا. و كذا كل كناية (4) علم بها ذلك من قصد العاقد.


قوله: «أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا».

(1) أي يتوهم الصحبة المدلول عليها بالفعل تضمّنا. و يكفي في مثل ذلك دعواه.

قوله: «و يجوز أن يذمّ الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب».

(2) المراد بالآحاد العدد اليسير، و هو يطلق على العشرة فما دون. و يذمّ- بضم اوّله و كسر ثانية- مضارع أذمّ، أي أجار.

قوله: «و هل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم. إلخ».

(3) الأقوى العدم، كما اختاره المصنّف. و قد استثنى جماعة [1] من الأصحاب الحصن الصغير، و البلد الصغير، و ألحقوه بالآحاد. و في صحته على الإطلاق نظر.

قوله: «و كذا كلّ كناية. إلخ».

(4) الكناية بالنّون، و المراد بها اللفظ الدالّ على الذمام بفحواه، دون صريحه،


[1] كالعلامة في المنتهى 2: 914، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 429.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست