نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 299
[الثانية: إذا قال المشتري: «هذا العيب كان عند البائع فلي ردّه» و أنكر البائع]
الثانية: إذا قال المشتري: «هذا العيب كان عند البائع فلي ردّه» و أنكر البائع فالقول قوله مع يمينه (1)، إذا لم يكن للمشتري بيّنة و لا شاهد حال يشهد له.
[الثالثة: يقوّم المبيع صحيحا و معيبا، و ينظر في نسبة النقيصة من القيمة]
الثالثة: يقوّم المبيع صحيحا و معيبا، و ينظر في نسبة النقيصة من القيمة، فيؤخذ من الثّمن بنسبتها (2).
التذكرة [1] دعواه عليه التقصير في الردّ، و هو يتمّ في خيار فوريّ لا في خيار العيب.
قوله: «إذا قال المشتري هذا العيب كان عند البائع فلي رده و أنكر البائع فالقول قوله مع يمينه. إلخ».
(1) أي قول البائع، لأصالة عدم التقدّم. و المراد بشاهد الحال نحو زيادة الإصبع، و اندمال الجرح، مع قصر زمان البيع بحيث لا يحتمل تأخره عادة. و يعتبر كونه مفيدا للقطع، فيقدّم قول المشتري بغير يمين. و لو شهد الحال للبائع كذلك، كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع، فلا يمين عليه أيضا.
و حيث يفتقر البائع إلى اليمين يحلف على القطع بعدم العيب، لا على عدم العلم، إن كان اختبر المبيع قبل البيع، و اطّلع على خفايا أمره، كما يشهد بالقطع على الإعسار، و بالعدالة و غيرهما ممّا يكتفى فيه بالاختبار الظاهر. و لو لم يكن اختبره ففي جواز حلفه على القطع، عملا بأصالة العدم، و اعتمادا على ظاهر السّلامة، نظر.
و استقرب في التذكرة [2] هنا الاكتفاء بالحلف على نفي العلم. و هو حسن، لاعتضاده بأصالة عدم التقدّم، فيحتاج المشتري إلى إثباته.
قوله: «يقوّم المبيع- إلى قوله- فيؤخذ من الثمن بنسبتها».
(2) أشار بذلك إلى كيفيّة معرفة قدر الأرش حيث يثبت. و هو تارة يكون للمشتري بأن يجده معيبا، و تارة يكون للبائع بأن يفسخ بخياره بعد تعيّبه في يد المشتري عيبا