responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 299

[الثانية: إذا قال المشتري: «هذا العيب كان عند البائع فلي ردّه» و أنكر البائع]

الثانية: إذا قال المشتري: «هذا العيب كان عند البائع فلي ردّه» و أنكر البائع فالقول قوله مع يمينه (1)، إذا لم يكن للمشتري بيّنة و لا شاهد حال يشهد له.

[الثالثة: يقوّم المبيع صحيحا و معيبا، و ينظر في نسبة النقيصة من القيمة]

الثالثة: يقوّم المبيع صحيحا و معيبا، و ينظر في نسبة النقيصة من القيمة، فيؤخذ من الثّمن بنسبتها (2).


التذكرة [1] دعواه عليه التقصير في الردّ، و هو يتمّ في خيار فوريّ لا في خيار العيب.

قوله: «إذا قال المشتري هذا العيب كان عند البائع فلي رده و أنكر البائع فالقول قوله مع يمينه. إلخ».

(1) أي قول البائع، لأصالة عدم التقدّم. و المراد بشاهد الحال نحو زيادة الإصبع، و اندمال الجرح، مع قصر زمان البيع بحيث لا يحتمل تأخره عادة. و يعتبر كونه مفيدا للقطع، فيقدّم قول المشتري بغير يمين. و لو شهد الحال للبائع كذلك، كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع، فلا يمين عليه أيضا.

و حيث يفتقر البائع إلى اليمين يحلف على القطع بعدم العيب، لا على عدم العلم، إن كان اختبر المبيع قبل البيع، و اطّلع على خفايا أمره، كما يشهد بالقطع على الإعسار، و بالعدالة و غيرهما ممّا يكتفى فيه بالاختبار الظاهر. و لو لم يكن اختبره ففي جواز حلفه على القطع، عملا بأصالة العدم، و اعتمادا على ظاهر السّلامة، نظر.

و استقرب في التذكرة [2] هنا الاكتفاء بالحلف على نفي العلم. و هو حسن، لاعتضاده بأصالة عدم التقدّم، فيحتاج المشتري إلى إثباته.

قوله: «يقوّم المبيع- إلى قوله- فيؤخذ من الثمن بنسبتها».

(2) أشار بذلك إلى كيفيّة معرفة قدر الأرش حيث يثبت. و هو تارة يكون للمشتري بأن يجده معيبا، و تارة يكون للبائع بأن يفسخ بخياره بعد تعيّبه في يد المشتري عيبا


[1] التذكرة 1: 541.

[2] التذكرة 1: 541.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست