responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 291

أو عارضا و لو كحمى يوم (1). و كل ما يشترطه المشتري على البائع ممّا يسوغ فأخلّ به يثبت به الخيار، و إن لم يكن فواته عيبا، كاشتراط الجعودة في الشعر و التأشير في الأسنان (2)، و الزجج في الحواجب.

[و ها هنا مسائل]

و ها هنا مسائل:

[الأولى: التصرية تدليس]

الأولى: التصرية تدليس (3) يثبت به الخيار بين الرد و الإمساك.


قوله: «أو عارضا و لو كحمّى يوم».

(1) المعروف من حمّى يوم أنّها التي تأتي في يوم من الأيام و تذهب فيه ثمَّ لا تعود، فلو عادت كل يوم لم تسمّ حمّى يوم بل حمّى الورد، أو يوما بعد يوم فحمى الغبّ الى آخر الأسبوع. و حينئذ فثبوت العيب بحمّى اليوم يتحقق بأن يشتريه فيجده محموما، أو يحمّ قبل القبض، فإنّه يجوز له الفسخ و إن ذهبت عنه الحمّى في ذلك اليوم. و ليس المراد بها ما ينوب يوما معينا من الأسبوع، كما فسّره بعضهم، فإنّ تلك لا تسمى حمّى يوم، و لا ما تأتي كلّ يوم، كما مرّ.

قوله: «و التأشير في الأسنان».

(2) في الصحاح: تأشير الأسنان تحزيزها و تحديد أطرافها [1]. و الزجج دقّة في الحاجبين و طول، و زجّجت المرأة حاجبها: دقّقته و طوّلته [2]. و إطلاق اشتراط ذلك يقتضي كونه خلقيا لا متكلّفا. نعم لو شرط ما يشمل التكلّفي صحّ، و ثبت له الخيار لو وجده على الخلاف.

قوله: «التصرية تدليس».

(3) التصرية مصدر قولك: صرَّيت، إذا جمعت، من الصري و هو الجمع، تقول صرى الماء في الحوض و نحوه إذا جمعه [3]، و صرّيت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أيّاما


[1] الصحاح 2: 579 مادة «أشر».

[2] الصحاح 1: 319 مادّة «زجج».

[3] معجم مقاييس اللغة 3: 346.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست