responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 290

[القول في أقسام العيوب]

القول في أقسام العيوب و الضابط أن كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب (1).

فالزيادة كالإصبع الزائدة، و النقصان كفوات عضو، و نقصان الصفات كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي، مستمرّا كان كالممراض،.


أجودهما الإلحاق، لأنّه وطي في الجملة، فيتناوله النصّ [1]. و هل الواجب معه العشر أو نصفه؟ وجهان أيضا، من صدّق وطي البكر الموجب للعشر، و من أنّ الظاهر المتبادر إلى الفهم تعليله بإزالة البكارة، و هو الفارق بينها و بين الثّيب. و الأجود الثاني، عملا بإطلاق الأمر بالنصف في النصّ معلّقا على الوطي، فيتناول صورة النزاع.

و لو كان العيب غير الحبل فلا ردّ مع الوطي، اقتصارا على موضع اليقين، كما أنه لو تصرّف بغيره فلا ردّ و إن كان العيب الحمل.

قوله: «و الضابط أن كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب».

(1) المراد بأصل الخلقة الموجود في خلقة أكثر النّوع الذي يعتبر فيه ذلك بالنظر إلى الذّات و الصفات. و لا يعتبر مع ذلك كون الزائد أو الناقص موجبا لنقصان الماليّة، لإطلاق النصّ [2]، و الاتفاق على أنّ الخصاء عيب مع إيجابه زيادة الماليّة، و كذا عدم الشعر على الركب، و هو واقعة ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم [3]. و زاد العلّامة [4] على الضابط قيد كونه موجبا له، مع موافقته على ما ذكرناه ممّا لا يوجبه. فعدم القيد أجود.


[1] المتقدم في ص 288.

[2] الوسائل 12: 410 ب «1» من أبواب أحكام العيوب.

[3] الكافي 5: 215 ح 12، التهذيب 7: 65 ح 282، الوسائل 12: 410 ب 1 من أبواب أحكام العيوب.

[4] التحرير 1: 182.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست