responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 277

و بيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز (1)، كأن يقول: بعتك هذه الأرض، أو هذه الساحة، أو جزءا منها مشاعا.

و لو قال بعتكها (2) كلّ ذراع بدرهم لم يصح، إلا مع العلم بذرعانها.

و لو قال: بعتك عشرة أذرع منها و عيّن الموضع جاز، و لو أبهمه لم يجز، (3)


خلافه. نعم، لو باعه عددا معيّنا من المكيل كعشرة أقفزة منها مع علمهما باشتمالها عليها صحّ. و لا فرق حينئذ بين المعلومة القدر و المجهولة. و لو كانت معلومة القدر و باعها كل قفيز بدرهم صحّ أيضا.

و الحاصل أنّ المعلومة يصحّ بيعها جملة، و جزءا منها مشاعا و معيّنا، و بيعها كل قفيز بكذا، و المجهولة لا يصح بيع شيء ممّا ذكر، سوى الجزء المعيّن الذي علم اشتمالها عليه، و أنّ بيع كلّ قفيز من الصّبرة بكذا باطل مطلقا.

قوله: «و بيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز. إلخ».

(1) نبّه بالمثال على أنّ الأرض يكفي فيها المشاهدة و إن لم تمسح، و هو أشهر القولين و أقربهما، و مثلها الثوب. و يظهر من الخلاف [1] المنع فيهما. و نقل بعض تلامذة المصنف- (رحمه الله)- أنّ السّاجة في العبارة بالجيم، قال. و لا يجوز بالحاء المهملة.

قوله: «و لو قال بعتكها. إلخ».

(2) لمّا اكتفى في الأرض بالمشاهدة أمكن كونها مجهولة الأذرع حال البيع، فإذا باعها كلّ ذراع بدرهم و لا يعلم قدر ذرعانها لم يصحّ من حيث الجهل بكميّة الثمن، و إن كانت هي معلومة على وجه يصحّ البيع. و هذا هو الفارق بينها و بين الصّبرة المعلومة حيث صحّ بيعها كلّ قفيز بدرهم، لأنّ معلوميّتها إنّما تكون من جهة الكيل فيستلزم العلم بقدر الثمن. و لو اكتفينا بالمشاهدة فيها- كما ذهب إليه ابن الجنيد [2]- اشترط في بيعها كلّ قفيز بدرهم معرفة ما يشتمل عليه منه.

قوله: «و لو قال بعتك عشرة أذرع منها و عيّن الموضع جاز، و لو أبهمه لم يجز».

(3) يمكن أن يريد بتعيين الموضع تعيين المبدأ و المنتهى، و الجواز حينئذ موضع


[1] ظاهر الخلاف 3: 198 مسألة «4» من باب السلم.

[2] حكاه عنه الشهيد في الدروس: 336.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست