responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 253

[الخامسة: إذا أسلفه في طعام بالعراق، ثمَّ طالبه بالمدينة]

الخامسة: إذا أسلفه في طعام بالعراق (1)، ثمَّ طالبه بالمدينة، لم يجب عليه دفعه. و لو طالبه بقيمته، قيل: لم يجز، لأنّه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه. و على ما قلناه يكره.


قليل.

و يمكن توجيهه بوجه لا يحصل به التعارض، بأن يقال: إنّه عند قبضه للحق و قبل دعواه الاختبار المؤدّي إلى النقصان كان يعترف بوصول حقّه إليه و قبضه له كملا، فإذا ادّعى بعد ذلك النقصان كان مدّعيا لما يخالف الأصل، إذا الأصل براءة ذمّة البائع من حقّه بعد قبضه، و يخالف الظاهر أيضا كما قلناه، فيبقى الأصل و الظاهر على خلاف دعواه.

فإن قيل: هذا يستلزم قبول قول البائع مطلقا لعين ما ذكرتم من التعليل.

قلنا: إذا لم يحضر المشتري الاعتبار لا يكون معترفا بوصول حقّه إليه، لعدم اطلاعه عليه، حتى لو فرض حصول ما يقتضي الاعتراف يكون مبنيا على ظاهر الحال، و معتمدا على قول غيره الذي يمكن تطرق الخلل إليه كثيرا، بخلاف ما لو حضر.

و أيضا فإنّ البناء على ظاهر الحال لا يقتضي الإقرار بوصول حقّه إليه بوجه، حتى لو صرّح بأنّ الذي وصل إليَّ تسلّمته على أنّه مجموع المبيع بناء على الظاهر و ركونا إلى قول الغير، لم يكن إقرارا بوصول جميع حقّه إليه. بخلاف ما لو أقرّ بقبض الجميع بناء على حضوره الاعتبار، فإنّه يكون إقرارا صحيحا، فتحقّق الفرق. و لو أنّه مع فرض حضوره ادّعى عدم قبض جميع حقّه محوّلا لها عن دعوى الغلط، قبل قوله أيضا لأصالة عدم قبض الجميع. و ما ذكر من الأصل الآخر و الظاهر منتف هنا، إذ لا يلزم من حضور المشتري الاعتبار قبضه لجميع حقّه. و هو واضح. و هذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي، فإنّه مبنيّ على القواعد الظاهرة المنضبطة.

قوله: «إذا أسلفه في طعام بالعراق. إلخ».

(1) إنّما لم يكن عليه دفعه في غير بلده، لأنّ مال السلم يتعيّن دفعه في بلده عند الإطلاق، و في موضع التعيين إن فرض، على ما يأتي من التفصيل. و على كل حال فدفعه في غير بلد يتعين دفعه فيه غير واجب، سواء كانت قيمته في بلد المطالبة مخالفة

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست