responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 252

[الثالثة: لو كان المالان قرضا، أو المال المحال به قرضا]

الثالثة: لو كان المالان قرضا، أو المال المحال به قرضا (1)، صحّ ذلك قطعا.

[الرابعة: إذا قبض المشتري المبيع ثمَّ ادّعى نقصانه]

الرابعة: إذا قبض المشتري المبيع ثمَّ ادّعى نقصانه، فإن لم يحضر كيله و لا وزنه، فالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه، إذا لم يكن للبائع بيّنه. و إن كان حضر، فالقول قول البائع مع يمينه، و البيّنة على المشتري (2).


الفارق بين هذه و السابقة.

و استقرب في المختلف جواز ذلك [1]، و جعله قبضا للطعام بجنس الدراهم، أو قرضا للدراهم. و الأقوى ما هنا، لعدم وجود ما يدلّ على مدّعاه. نعم لو علم من الدافع إرادة أحد الأمرين، و قبل القابض ذلك، صحّ. و كذا لو علم منه إرادة معنى غيرهما يصح، كما لو كان التعبير بكون الشراء له لكونه آئلا إلى ذلك، و القصد استيفاؤه بعد الشراء و قبضه له، و نحو ذلك.

قوله: «لو كان المالان قرضا، أو المال المحال به قرضا صحّ ذلك قطعا».

(1) لانتفاء الشرطين معا في الأول و الثاني في الثاني. و لا وجه لتخصيص القرض بالمحال به، بل متى كان أحدهما قرضا صحّ، لعين ما ذكر.

قوله: «إذا قبض المشتري المبيع- إلى قوله- فالقول قول البائع مع يمينه، و البينة على المشتري».

(2) إنّما كان القول قول البائع في الثانية، مع أنّ الأصل عدم وصول حق المشتري إليه في الصّورتين، عملا بالظاهر من أنّ صاحب الحق إذا حضر استيفاء حقّه يحتاط لنفسه و يعتبر مقدار حقّه، فيكون هذا الظاهر مرجّحا لقول البائع، و مقوّيا لجانبه، و معارضا للأصل، فيقدّم قوله بيمينه. و هذه مما رجّح فيها الظاهر على الأصل، و هو


[1] المختلف: 394.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست