responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 250

[الثانية: لو كان له على غيره طعام من سلم]

الثانية: لو كان له على غيره طعام من سلم (1)، و عليه مثل ذلك، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر، فعلى ما قلناه يكره، و على ما قالوه يحرم، لأنّه قبضه عوضا عمّا له قبل أن يقبضه صاحبه.


واسطة بين البيعين. و كذا القول في الصداق إذا كان المصدق قد اشتراه و لم يقبضه ثمَّ أصدقه و أرادت المرأة أن تبيعه قبل القبض. و مثله عوض الخلع من جانب المرأة المشترية له قبل القبض إذا أراد الزوج بيعه. و الاستثناء في الجميع غير واضح لثبوت الواسطة.

قوله: «لو كان له على غيره طعام من سلم. إلخ».

(1) قد عرفت أنّ المنع أو الكراهة مشروط بشرطين: انتقاله بالبيع، و نقله به. و ما ذكر في هذا الفرض و إن كان بيعا حيث إنّ السِّلم فرد من أفراده، إلّا أنّ الواقع من المسلم إمّا حوالة لغريمه في القبض، أو وكالة له فيه، و كلاهما ليس ببيع، إلّا أنّ الشيخ ((رحمه الله)) ذكر هذا الحكم في المبسوط [1] و الخلاف [2]، و قطع بعدم صحته، و تبعه عليه جماعة [3].

و يظهر من المصنف و جماعة [4] اختيار صحّته، تحريما على القول به، أو كراهة على القول الآخر. و فيه نظر واضح. و الجواب بأنّ الواقع حوالة، و أنّ الحوالة ملحقة بالبيع، في حيّز المنع.

و أجاب الشهيد ((رحمه الله)) في بعض تحقيقاته عن الإشكال، بأنّ مورد السلم لمّا كان ماهية كليّة ثابتة في الذمّة منطبقة على أفراد لا نهاية لها، فأيّ فرد عيّنه المسلم إليه تشخّص ذلك الفرد و انصبّ العقد عليه، فكأنّه لمّا قال الغريم: «اكتل من غريمي فلان» قد جعل عقد المسلم معه واردا على ما في ذمّة غريمه المستلف منه و لمّا يقبضه بعد، و لا ريب أنّه مملوك له بالبيع، فاذا جعل مورد السلم الذي هو بيع يكون


[1] المبسوط 2: 122.

[2] الخلاف 3: 99 مسألة 162.

[3] راجع المهذّب 1: 387.

[4] راجع قواعد الاحكام 1: 151 و إيضاح الفوائد 1: 508 و جامع المقاصد 4: 399.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست