responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 249

و في رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، فأمّا التولية فلا (1). و لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع (2)، كالميراث و الصداق للمرأة و الخلع، جاز و إن لم يقبضه.


خالف الأصل على المتيقّن.

قوله: «و في رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، أمّا التولية فلا».

(1) هي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الطعام، أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: «إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، و إن كان تولية، فلا بأس» [1]. و هذه الرواية ذكرها في التهذيب [2] بغير إسناد. لكن في معناها أخبار [3] كثيرة [صحيحة فينبغي أن نقول بها] [4] إلّا أنّها مصرّحة بالمنع مما عدا التولية، و هذه جعل محلّ المنع فيها المرابحة، و بينهما واسطة.

قوله: «و لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع. إلخ».

(2) المنع- على القول به- مشروط بأمرين: انتقاله بالبيع، و نقله به. فلو انتقل بغيره أو نقله بغيره لم يحرم. أمّا الأول فلا نعلم فيه خلافا، و أمّا الثاني فهو المشهور، غير أنّ الشيخ [5] ((رحمه الله)) ألحق به الإجارة، محتجّا بأنّها ضرب من البيوع. و هو ممنوع. و كذلك منع من الكتابة، بناء على أنّها بيع العبد من نفسه. و هو مع تسليمه لا يستلزم المنع، لأنّ العبد ليس مما يكال أو يوزن، و غاية المنع عندنا أن يكون المبيع مقدّرا بهما.

و قد استثنى بعض المانعين من الميراث ما لو كان الموروث مبيعا للمورّث قبل قبضه له، فإنّه لا يجوز للوارث بيعه حينئذ. و فيه نظر، لأنّ انتقاله إلى الوارث بالإرث


[1] مسائل علي بن جعفر: 124 ح 84، قرب الاسناد: 114 بتفاوت، الوسائل 12: 389 ب «16» من أبواب أحكام العقود ح 9.

[2] التهذيب 7: 36 ح 153.

[3] راجع الباب المذكور من الوسائل.

[4] في «ك» فقط.

[5] المبسوط 2: 120.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست