نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 247
[الاولى: من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثمَّ أراد بيعه]
الاولى: من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثمَّ أراد بيعه، كره ذلك إن كان ممّا يكال أو يوزن، و قيل: إذا كان طعاما لم يجز، و الأول أشبه (1).
قوله: «من ابتاع متاعا و لم يقبضه- إلى قوله- و الأول أشبه».
(1) إنّما كان أشبه، لأنّ فيه جمعا بين الأخبار المختلفة التي دلّ بعضها على الجواز كرواية جميل [1]، و ابن الحجاج الكرخي [2]، عن الصادق (عليه السلام)، و بعضها على المنع مطلقا كصحيحة الحلبي [3]، و منصور بن حازم [4]، عنه (عليه السلام)، و بعضها على المنع إلّا تولية كصحيحة معاوية بن وهب [5]، عنه (عليه السلام)، بحمل النهي على الكراهة لئلا تسقط أخبار الجواز.
و هذا الجمع إنّما يتم لو كانت الأخبار متكافئة في وجوب العمل بها، لكنّ الأمر هنا ليس كذلك، لأنّ أخبار المنع صحيحة متظافرة، و خبر التسويغ في طريق أوّلهما علي بن حديد و هو ضعيف، و الآخر مجهول، فالقول بالمنع أوضح. و هو خيرة العلّامة في التذكرة [6] و الإرشاد [7]، و الشيخ في المبسوط [8]- بل ادّعى عليه الإجماع- و جماعة من الأصحاب [9]. نعم تبقى الأخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة بغير التولية، جمعا بينها و بين ما قيد به مع صحّة الجميع.
ثمَّ على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه و هو في غير