responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 247

[الاولى: من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثمَّ أراد بيعه]

الاولى: من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثمَّ أراد بيعه، كره ذلك إن كان ممّا يكال أو يوزن، و قيل: إذا كان طعاما لم يجز، و الأول أشبه (1).


قوله: «من ابتاع متاعا و لم يقبضه- إلى قوله- و الأول أشبه».

(1) إنّما كان أشبه، لأنّ فيه جمعا بين الأخبار المختلفة التي دلّ بعضها على الجواز كرواية جميل [1]، و ابن الحجاج الكرخي [2]، عن الصادق (عليه السلام)، و بعضها على المنع مطلقا كصحيحة الحلبي [3]، و منصور بن حازم [4]، عنه (عليه السلام)، و بعضها على المنع إلّا تولية كصحيحة معاوية بن وهب [5]، عنه (عليه السلام)، بحمل النهي على الكراهة لئلا تسقط أخبار الجواز.

و هذا الجمع إنّما يتم لو كانت الأخبار متكافئة في وجوب العمل بها، لكنّ الأمر هنا ليس كذلك، لأنّ أخبار المنع صحيحة متظافرة، و خبر التسويغ في طريق أوّلهما علي بن حديد و هو ضعيف، و الآخر مجهول، فالقول بالمنع أوضح. و هو خيرة العلّامة في التذكرة [6] و الإرشاد [7]، و الشيخ في المبسوط [8]- بل ادّعى عليه الإجماع- و جماعة من الأصحاب [9]. نعم تبقى الأخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة بغير التولية، جمعا بينها و بين ما قيد به مع صحّة الجميع.

ثمَّ على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه و هو في غير


[1] الكافي 5: 179 ح 3، التهذيب 7: 36 ح 151، الوسائل 12: 388 ب «16» من أحكام العقود ح 6.

[2] الفقيه 3: 131 ح 569، التهذيب 7: 39 ح 164 و الوسائل الباب المتقدم ح 19.

[3] الكافي 5: 178 ح 2 و الوسائل المتقدم ح 5.

[4] الفقيه 3: 129 ح 560، التهذيب 7: 35 ح 147 و الوسائل الباب المتقدم ح 1.

[5] التهذيب 7: 35 ح 146 و الوسائل 12: 389 ب «16» من أبواب أحكام العقود ح 11.

[6] التذكرة 1: 474.

[7] إرشاد الأذهان 1: 382.

[8] المبسوط 2: 119.

[9] كابن حمزة في الوسيلة: 252 و ابن البراج في المهذب 1: 385 و الشهيد في غاية المراد: 103.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست