responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 246

[الخامسة: لو باع شيئا، فغصب من يد البائع]

الخامسة: لو باع شيئا، فغصب (1) من يد البائع، فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير، لم يكن للمشتري الفسخ، و إلّا كان له ذلك. و لا يلزم البائع أجرة المدّة، على الأظهر (2). فأمّا لو منعه البائع عن التسليم (3)، ثمَّ سلّم بعد مدّة، كان له الأجرة.

[و يلحق بهذا بيع ما لم يقبض. و فيه مسائل]

و يلحق بهذا بيع ما لم يقبض. و فيه مسائل:


قوله: «لو باع شيئا فغصب. إلخ».

(1) المراد هنا باليسير ما لا يشتمل على منفعة مقصودة، بحيث يستلزم فواتها نقصا معتبرا، و فوات غرض مقصود عرفا على المشتري. و الكثير يقابله. و يجب على البائع استعادته مع الإمكان مطلقا، لأنّ التسليم واجب عليه، و لا يتم إلّا بها. و يشمل قوله: «و إلّا كان له ذلك» ما لو تعذر استعادته أصلا، و ما لو أمكن لكن بعد مضيّ زمان كثير، فإنّ المشتري يتخير حينئذ بين الفسخ و الرجوع إلى الثمن، و بين الرضا بالمبيع و ارتقاب حصوله، و له حينئذ الانتفاع بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد و نحوه. ثمَّ إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع و إن رضي بالصبر، مع احتمال كون الرضا به قبضا. و كذا لو رضي بكونه في يد البائع.

قوله: «و لا يلزم البائع أجرة المدة على الأظهر».

(2) إنّما لا يضمن الأجرة مع كون العين مضمونة عليه لأنّها بمنزلة النماء، و قد تقدم أنّه غير مضمون. و وجه اللزوم أن ذلك نقص دخل على المبيع قبل القبض، فيكون في ضمان البائع، و لأنّ المنفعة كالنماء المتّصل، و قد قيل: إنّه مضمون، كما لو سمن في يد المشتري ثمَّ هزل. و الأول الأقوى. و حينئذ فيختص ضمانها بالغاصب.

قوله: «أمّا لو منعه البائع عن التسليم. إلخ».

(3) ينبغي تقييده بما إذا كان الحبس بغير حق، فلو حبسه ليقبض الثمن أو ليتقابضا معا و نحو ذلك فلا اجرة عليه، لإذن الشارع له فيه فلا يتعقّبه الضمان.

و حيث يكون الحبس سائغا فالنفقة على المشتري، لأنّه ملكه، فإن امتنع منها رفع البائع أمره إلى الحاكم، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع و رجع بها عليه، كما في نظائره.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست