نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 234
و لا في غير النخل من أنواع الشجر، اقتصارا على موضع الوفاق، فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كلّ حال.
و في جميع ذلك، له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها، و ليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت (1)، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن و الجوز، أو لم تكن، إلّا أن يشترطها المشتري. و كذا إن كان المقصود من الشجر ورده، فهو للبائع تفتَّح أو لم يتفتّح.
[فروع]
فروع
[الأوّل: إذا باع المؤبَّر و غيره]
الأوّل: إذا باع المؤبَّر و غيره، كان المؤبَّر للبائع و الآخر للمشتري (2).
و كذا لو باع المؤبَّر لواحد، و غير المؤبَّر لآخر.
عرفت ذرّ طلع الفحل في كمام الأنثى بعد شقّه. و العكس و إن كان ممكنا، إلّا أنّ الغالب خلافه، و الإطلاق محمول على الغالب، بل منزّل عليه. فعلى هذا متى ظهرت أكمة الفحول فهي للبائع و إن لم تشقق.
قوله: «و لا في غير النخل من أنواع الشجر- إلى قوله- إذا كانت قد ظهرت».
(1) هذا شرط لكونها للبائع. و المراد أنّ ثمرة غير النخل متى ظهرت- أي وجدت- عند العقد، سواء كانت بارزة كالتين، أم مستترة في كمام كالجوز، أم في ورد كالتفاح قبل تناثر نوره، فإنّ جميع ذلك لا يدخل في بيع الأصل متى كانت الثمرة موجودة.
و كذا القول فيما يكون المقصود منه الورد أو الورق، و لو كان وجوده على التعاقب فالموجود منه حال البيع للبائع، و المتجدد للمشتري. و مع الامتزاج يرجع إلى الصلح.
قوله: «إذا باع المؤبَّر و غيره كان المؤبَّر للبائع و الآخر للمشتري».
(2) إطلاق الحكم يشمل ما لو كان المؤبّر بعض البستان كشجرات معيّنة و غير المؤبّر
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 234