responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 234

و لا في غير النخل من أنواع الشجر، اقتصارا على موضع الوفاق، فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كلّ حال.

و في جميع ذلك، له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها، و ليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت (1)، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن و الجوز، أو لم تكن، إلّا أن يشترطها المشتري. و كذا إن كان المقصود من الشجر ورده، فهو للبائع تفتَّح أو لم يتفتّح.

[فروع]

فروع

[الأوّل: إذا باع المؤبَّر و غيره]

الأوّل: إذا باع المؤبَّر و غيره، كان المؤبَّر للبائع و الآخر للمشتري (2).

و كذا لو باع المؤبَّر لواحد، و غير المؤبَّر لآخر.


عرفت ذرّ طلع الفحل في كمام الأنثى بعد شقّه. و العكس و إن كان ممكنا، إلّا أنّ الغالب خلافه، و الإطلاق محمول على الغالب، بل منزّل عليه. فعلى هذا متى ظهرت أكمة الفحول فهي للبائع و إن لم تشقق.

قوله: «و لا في غير النخل من أنواع الشجر- إلى قوله- إذا كانت قد ظهرت».

(1) هذا شرط لكونها للبائع. و المراد أنّ ثمرة غير النخل متى ظهرت- أي وجدت- عند العقد، سواء كانت بارزة كالتين، أم مستترة في كمام كالجوز، أم في ورد كالتفاح قبل تناثر نوره، فإنّ جميع ذلك لا يدخل في بيع الأصل متى كانت الثمرة موجودة.

و كذا القول فيما يكون المقصود منه الورد أو الورق، و لو كان وجوده على التعاقب فالموجود منه حال البيع للبائع، و المتجدد للمشتري. و مع الامتزاج يرجع إلى الصلح.

قوله: «إذا باع المؤبَّر و غيره كان المؤبَّر للبائع و الآخر للمشتري».

(2) إطلاق الحكم يشمل ما لو كان المؤبّر بعض البستان كشجرات معيّنة و غير المؤبّر

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست