responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 235

[الثاني: تبقية الثمرة على الأصول (1)، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة]

الثاني: تبقية الثمرة على الأصول (1)، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة، فما كان يخترف بسرا يقتصر على بلوغه، و ما كان لا يخترف في العادة إلّا رطبا فكذلك.


الباقي، و ما لو كان التبعيض في الشجرة الواحدة بأنّ يؤبّر بعض النخلة و يترك الباقي، فيكون المؤبّر فيهما للبائع و الآخر للمشتري، عملا بظاهر النص [1]، فإنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعليّة، فيكون التأبير هو العلة، فمتى وجد ترتّب عليه حكمه، و يتخلف عن الباقي. و بهذا الإطلاق أفتى الشهيد ((رحمه الله)) في الدروس [2].

و فرّق في التذكرة [3] بين تأبير بعض النخلة و تأبير بعض النخلات، فحكم في الأول بكون الجميع للبائع، محتجّا عليه بأنّه يصدق عليه أنّه قد باع نخلا قد أبّر، فيدخل تحت نص أنّه للبائع، و بما في افتراقهما في الحكم من العسر و عدم الضبط.

و في الثاني بتفريق الحكم كما ذكر هنا.

و يحتمل هنا ثالث و هو دخول الجميع في البيع، لصدق عدم التأبير في المجموع الذي هو مورد النص. و الأقوى الأول.

قوله: «تبقية الثمرة على الأصول. إلخ».

(1) الاختراف اجتناء الثمرة، و منه سمّي فصل الخريف، لأنّ الثمر يخترف فيه.

و هذا الحكم مع اتفاق العادة واضح. فلو اضطربت عمل بالأغلب. و مع التساوي يحتمل الحمل على الأقل، اقتصارا فيما خالف الأصل عليه، فإنّ الأصل تسلط المشتري على ملكه و منع غيره من الانتفاع به، و الأكثر لثبوت أصل الحق، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل، و وجوب التعيين للاختلاف المؤدي إلى الجهالة، فيبطل العقد بدونه.


[1] راجع ص 231 هامش رقم (1).

[2] الدروس: 340.

[3] التذكرة 1: 573.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست