responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 23

و لا يبدءون إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام (1)، و يكون الداعي الإمام أو من نصبه. و يسقط اعتبار الدعوة في من عرفها (2).

و لا يجوز الفرار إذا كان العدوّ على الضّعف من المسلمين، أو أقلّ، إلّا لمتحرّف (3) كطالب السعة، أو موارد المياه، أو استدبار الشمس، أو تسوية لأمته (4)، أو لمتحيّز الى فئة، قليلة كانت أو كثيرة (5).


كذلك [1]. و مثله في جواز الانتقال إلى الأبعد ما إذا كان الأقرب منها دنا لا ضرر منه.

و كما يجب قتال الأقرب قبل من يليه، كذا يجب قتال القريب قبل من يليه أيضا، و هكذا.

قوله: «و لا يبدءون إلّا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام».

(1) محاسن الإسلام هي الشهادتان و التوحيد و العدل و النبوّة و الإمامة و جميع شرائع الإسلام.

قوله: «و يسقط اعتبار الدعوة في من عرفها».

(2) سواء كانت المعرفة نشأت من الدعاء إليه، أو من بلوغه و معرفته الغرض من القتال، و مع ذلك يستحب الدعاء قبل القتال، كما فعل عليّ (عليه السلام) بعمرو و غيره. مع علمهم بالحال.

قوله: «الّا لمتحرّف».

(3) هو بالتاء المثناة من فوق. و المراد به الانتقال من حالته التي هو عليها إلى حالة هي أدخل في تمكّنه من القتال، كما ذكر من الأمثلة.

قوله: «أو تسوية لأمته».

(4) اللامة- بالهمزة- هي الدرع. و يجمع على لأم بفتح اللام و سكون الهمز، و لؤم بضم اللام و فتح الهمز. و مثله نزع شيء، أو لبسه، أو نحو ذلك.

قوله: «أو لمتحيّز الى فئة، قليلة كانت أو كثيرة».

(5) المراد بالتحيّز إلى فئة الانضمام إليها، ليستنجد بها في القتال مع صلاحيتها له.


[1] راجع سنن البيهقي 9: 38.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست