responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 22

[الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب]

الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب و الأولى أن يبدأ بقتال من يليه (1)، إلّا أن يكون الأبعد أشدّ خطرا.

و يجب التربّص إذا كثر العدوّ و قلّ المسلمون، حتى تحصل الكثرة للمقاومة، ثمَّ تجب المبادرة.


و أيضا فالمكنة مختلفة في الموضعين، فإنّ المراد منها في الأوّل القدرة على مدافعتهم و ردّهم عن بلاد الإسلام و كفّ أذاهم، و في الثاني القدرة على مقاومتهم و قهرهم، بحيث يقتلوا، أو يسلموا، أو يلتزموا بشرائط الذّمة إن كانوا من قبيلها.

و التحقيق أنّ الوجوب كلّ عام مرّة ليس مطلقا في الوجود و العدم، بل يجب الزيادة عليها مع الحاجة إليه، كخوف قوّة العدوّ مع الاقتصار عليها، و أدائه إلى ضعف المسلمين عنهم، و نحو ذلك. و يجوز تركه في السنة و السنين أصلا مع العذر، مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عدّة، أو لحصول مانع في الطريق من عدم الماء و نحوه، أو رجاء رغبة العدوّ في الإسلام زيادة على حالة قتالهم، و نحو ذلك ممّا يراه الإمام من المصلحة، فيجوز حينئذ تركه بهدنة و غيرها، كما صالح النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قريشا عشرين سنة [1]، و أخّر قتالهم حتّى نقضوا عهده، و أخّر قتال قبائل من العرب بغير هدنة. و أمّا إذا بدأ العدوّ بالقتال وجب جهاده مع الإمكان مطلقا.

قوله: «و الأولى أن يبدأ بقتال من يليه. إلخ».

(1) هذا الحكم على وجه الوجوب، لقوله تعالى قٰاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّٰارِ [2] و الأمر للوجوب. و يستثنى من ذلك ما لو كان الأبعد أشدّ خطرا، فإنّه يسوغ حينئذ الانتقال إليه، كما فعل النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم بالحارث بن أبي ضرار، لمّا بلغه أنّه يجمع له، و كان بينه و بينه عدوّ أقرب، و بخالد بن سفيان


[1] لا شك أن المراد به صلح الحديبية، و الوارد في كتب السير و التاريخ ان مدّته عشر سنين. راجع سيرة ابن هشام 2: 317 و الكامل 2: 204 و غير ذلك.


[2] التوبة: 123.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست