responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 208

[الخامس: خيار التأخير]

الخامس: خيار التأخير.

من باع و لم يقبض الثمن (1)، و لا سلّم المبيع، و لا اشترط تأخير الثمن، فالبيع لازم ثلاثة أيّام. فإن جاء المشتري بالثمن، و إلّا كان البائع أولى بالمبيع.


الغبن و هو النقص مع بذله، و من ثبوت الخيار فلا يزول إلّا بدليل، و لم يثبت أنّ زوال الضرر يقتضي زواله. و الأصح بقاء الخيار. نعم لو تراضيا على كون التفاوت في مقابلة الفسخ صحّ، و كان معاوضة أخرى.

قوله: «من باع و لم يقبض الثمن. إلخ».

(1) هذا النوع من الخيار مما أطبق الجمهور على عدمه كما أطبق أصحابنا على ثبوته. و أخبارهم [1] به متظافرة. و خبر الضرار [2] يرشد إليه. و هو مشروط بثلاثة شروط:

الأوّل: عدم قبض الثمن.

الثاني: عدم تقبيض المبيع.

الثالث: عدم اشتراط التأجيل في الثمن و المثمن، و بعض كل واحد منهما و لو ساعة، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده. و قبض بعض كل واحد منهما كلا قبض مجتمعا و منفردا، لصدق عدم قبض الثمن و إقباض المثمن، فيتناوله النص. و لو قبض الجميع أو أقبض الجميع فلا خيار، و إن عاد بعد ذلك إليه. و شرط القبض المانع من الخيار كونه بإذن مالكه، فلو وقع بدونه فلا أثر له. و كذا لو ظهر مستحقّا لغير المشتري أو بعضه.

و لا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة، و إن كان قرينة الرّضا بالعقد، عملا بالاستصحاب. و لو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار. و هو الذي قطع به العلّامة في كتبه [3]، محتجا بزوال المقتضي لثبوته،


[1] الوسائل 12: 356 ب «9» من أبواب الخيار.

[2] الوسائل 12: 364 ب «17» من أبواب الخيار ح 3، 4، 5.

[3] قواعد الأحكام 1: 143، التذكرة 1: 523.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست