نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 208
[الخامس: خيار التأخير]
الخامس: خيار التأخير.
من باع و لم يقبض الثمن (1)، و لا سلّم المبيع، و لا اشترط تأخير الثمن، فالبيع لازم ثلاثة أيّام. فإن جاء المشتري بالثمن، و إلّا كان البائع أولى بالمبيع.
الغبن و هو النقص مع بذله، و من ثبوت الخيار فلا يزول إلّا بدليل، و لم يثبت أنّ زوال الضرر يقتضي زواله. و الأصح بقاء الخيار. نعم لو تراضيا على كون التفاوت في مقابلة الفسخ صحّ، و كان معاوضة أخرى.
قوله: «من باع و لم يقبض الثمن. إلخ».
(1) هذا النوع من الخيار مما أطبق الجمهور على عدمه كما أطبق أصحابنا على ثبوته. و أخبارهم [1] به متظافرة. و خبر الضرار [2] يرشد إليه. و هو مشروط بثلاثة شروط:
الأوّل: عدم قبض الثمن.
الثاني: عدم تقبيض المبيع.
الثالث: عدم اشتراط التأجيل في الثمن و المثمن، و بعض كل واحد منهما و لو ساعة، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده. و قبض بعض كل واحد منهما كلا قبض مجتمعا و منفردا، لصدق عدم قبض الثمن و إقباض المثمن، فيتناوله النص. و لو قبض الجميع أو أقبض الجميع فلا خيار، و إن عاد بعد ذلك إليه. و شرط القبض المانع من الخيار كونه بإذن مالكه، فلو وقع بدونه فلا أثر له. و كذا لو ظهر مستحقّا لغير المشتري أو بعضه.
و لا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة، و إن كان قرينة الرّضا بالعقد، عملا بالاستصحاب. و لو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار. و هو الذي قطع به العلّامة في كتبه [3]، محتجا بزوال المقتضي لثبوته،