نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 204
كان له فسخ العقد إذا شاء (1).
و لا يسقط ذلك الخيار بالتصرف (2)، إذا لم يخرج عن الملك، أو يمنع مانع من ردّه كالاستيلاد في الأمة، و العتق،
و طريق معرفة الثاني ظاهر، لأنّه يمكن إقامة البينة على القيمة، فيناط بها. و أمّا الأول فإن أمكن إقامة البينة عليه فواضح، و لكن هل يقبل قول مدّعيه في الجهالة حيث تمكن في حقه؟ الظاهر ذلك، لأصالة عدم العلم، و لأنّ العلم و الجهل من الأمور التي تخفى غالبا، فلا يطّلع عليها إلّا من قبل من هي به.
و يحتمل عدم قبول قوله، لأصالة لزوم العقد، و وجوب الوفاء به، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل. و يشكل بأنّه ربما تعذر إقامة البينة، و لم يمكن معرفة الخصم بالحال، فلا يمكنه الحلف على عدمه، فيسقط الدعوى بغير بينة و لا يمين. نعم لو علم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان و المكان بحيث لا تخفى عليه قيمته لم يلتفت إلى قوله.
قوله: «كان له فسخ العقد إذا شاء».
(1) قد يستفاد من إطلاق المشيئة أنّ الخيار فيه على التراخي، كما هو أحد القولين في المسألة، و وجهه ثبوت أصل الخيار، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل، لانتفاء الدليل على خصوص الفورية. و الأقوى أنّه على الفور، لما تقدم في نظيره من عموم الأمر بالوفاء بالعقد [1]، و أنّ الأصل بناء العقود على اللزوم، فيقتصر فيما خالفه على موضع اليقين، و هو القدر الذي يمكن حصوله فيه، و لإفضاء التراخي إلى الإضرار بالمردود عليه حيث يختلف الزمان و يؤدي الى تغير المبيع، نعم لو جهل أصل الخيار أو الفورية عذّر إلى حين العلم بها.
قوله: «و لا يسقط ذلك الخيار بالتصرف. إلخ».
(2) إطلاق العبارة يشمل ما لو كان المتصرف الغابن فيما وصل إليه من العوض، و المغبون في العين المغبون فيها. و مقتضى قوله: «إذا لم يخرج عن الملك» أنّه مع