responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 202

و لو شرط كذلك بطل البيع (1).

و لكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه، و الأجنبي، و له مع الأجنبي.

و يجوز اشتراط المؤامرة (2)، و اشتراط مدة يردّ البائع (3) فيها الثمن إذا شاء، و يرتجع المبيع.


كذلك إلّا في خيار الحيوان.

قوله: «و لو شرط كذلك بطل البيع».

(1) بناء على بطلانه بالشرط الفاسد، و هو الأقوى. و قيل: مع فساد الشرط يصح العقد مجردا عنه. و هو ضعيف.

قوله: «و يجوز اشتراط المؤامرة».

(2) هي مفاعلة من الأمر بمعنى اشتراط البائع أو المشتري أو هما استيمار من سمّياه في العقد، و الرجوع إلى أمره. و لا بدّ من تعيين مدة مضبوطة لذلك، فيلزم العقد من جهتهما و يتوقف على أمره. فليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمره و يأمره بالرد، لأنّه جعل الخيار له دونه، خلافا للتحرير [1] و الفرق بين المؤامرة و جعل الخيار للأجنبي أنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره، لا جعل الخيار له، فلو اختار المؤامر الفسخ أو الإمضاء لم يؤثر، بخلاف من جعل له الخيار.

قوله: «و اشتراط مدّة يرد البائع. إلخ».

(3) هذا راجع إلى اشتراط الخيار للبائع مدة مضبوطة، لكن مع قيد زائد و هو ردّ الثمن. و الأصل في جوازه- قبل الإجماع- الأخبار عن أهل البيت (عليهم السلام) [2].

و حينئذ فإذا ردّ البائع الثمن، أو مثله مع الإطلاق، فسخ البيع. و لا يكفي مجرد الردّ.

و لو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن، أو الخيار في البعض، ففي صحته نظر، من مخالفة النصوص، و عموم «المؤمنون عند شروطهم» [3]. و هو أوجه. و لو شرط المشتري


[1] التحرير 1: 166.

[2] انظر الوسائل 12: 354 ب «7» من أبواب الخيار.

[3] الاستبصار 3: 232 ح 835، التهذيب 7: 371 ح 1503، الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست