نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 202
و لو شرط كذلك بطل البيع (1).
و لكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه، و الأجنبي، و له مع الأجنبي.
و يجوز اشتراط المؤامرة (2)، و اشتراط مدة يردّ البائع (3) فيها الثمن إذا شاء، و يرتجع المبيع.
كذلك إلّا في خيار الحيوان.
قوله: «و لو شرط كذلك بطل البيع».
(1) بناء على بطلانه بالشرط الفاسد، و هو الأقوى. و قيل: مع فساد الشرط يصح العقد مجردا عنه. و هو ضعيف.
قوله: «و يجوز اشتراط المؤامرة».
(2) هي مفاعلة من الأمر بمعنى اشتراط البائع أو المشتري أو هما استيمار من سمّياه في العقد، و الرجوع إلى أمره. و لا بدّ من تعيين مدة مضبوطة لذلك، فيلزم العقد من جهتهما و يتوقف على أمره. فليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمره و يأمره بالرد، لأنّه جعل الخيار له دونه، خلافا للتحرير [1] و الفرق بين المؤامرة و جعل الخيار للأجنبي أنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره، لا جعل الخيار له، فلو اختار المؤامر الفسخ أو الإمضاء لم يؤثر، بخلاف من جعل له الخيار.
قوله: «و اشتراط مدّة يرد البائع. إلخ».
(3) هذا راجع إلى اشتراط الخيار للبائع مدة مضبوطة، لكن مع قيد زائد و هو ردّ الثمن. و الأصل في جوازه- قبل الإجماع- الأخبار عن أهل البيت (عليهم السلام)[2].
و حينئذ فإذا ردّ البائع الثمن، أو مثله مع الإطلاق، فسخ البيع. و لا يكفي مجرد الردّ.
و لو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن، أو الخيار في البعض، ففي صحته نظر، من مخالفة النصوص، و عموم «المؤمنون عند شروطهم» [3]. و هو أوجه. و لو شرط المشتري