responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 195

و لو ضرب بينهما حائل (1) لم يبطل الخيار. و كذا لو أكرها (2) على التفرق و لم يتمكنا من التخاير.


الخيار لم يكن لهما الفسخ، فينتفي الحكم عنهما. و ان وكّلهما فيه، فان كان قبل العقد بني على التوكيل فيما لا يملكه الموكل، هل يصحّ بوجه أم لا؟ و سيأتي في بابه إن شاء اللّٰه تعالى. فان لم نجوّزه لم يكن لهما ذلك أيضا، و إن جوّزناه أو كان التوكيل فيه بعد العقد في المجلس كان لهما الخيار ما لم يتفرقا، عملا بإطلاق الخبر.

و هل يثبت مع ذلك للموكلين إذا حضرا المجلس؟ قيل: نعم، لأنّ الخيار لهما بالأصالة، و لأنّهما بيّعان عرفا إذ يصدق على البائع أنّه باع متاعه إذا كان قد وكّل في بيعه و باعه الوكيل. و كذا المشتري. و يحتمل العدم، لأنّهما ليسا بائعين بمعنى موقعي الصيغة، و لا ناقلين للملك، و انما أوقعها و نقله الوكيلان. و يحتمل أن لا يكون الخيار الا لهما، لأنّهما المالكان حقيقة المستحقان للخيار، إذ الأصل في الوكيلين أن لا يستحقا خيارا، فلا يتناولهما الخبر.

ثمَّ على تقدير ثبوت الخيار للجميع أو للمالكين فهل المعتبر تفرق الوكيلين أم المالكين أم الجميع؟ كلّ محتمل. و يشكل تثنية [1] ضمير يفترقا في بعض الموارد. و من ثمَّ قيل بأنّ المراد بهما المالكان، و الضمير لهما، و دخول الوكيلين في الحكم بأمر خارج.

و الوجه ثبوته لكل واحد منهما، و اعتبار تفرق كل واحد منهما في خيار نفسه، لا في خيار الآخر. و المسألة من المشكلات.

قوله: «و لو ضرب بينهما حائل. إلخ».

(1) لا فرق في الحائل بين الرقيق كالستر، و الغليظ كالحائط، و المانع من الاجتماع كالنهر العظيم و غيرها، لعدم صدق الافتراق بذلك، فإنّ المفهوم منه تباعدهما عن الحد الذي كانا عليه. و نبّه بذلك على خلاف بعض العامة حيث أبطله به.

قوله: «و كذا لو أكرها. إلخ».

(2) المراد بالتخاير اختيار العقد و البقاء عليه، بان يقولا: تخايرنا، أو اخترنا إمضاء


[1] كذا في «ك» و في «ن» بسبب، و في سائر النسخ التي عندنا «بتشتت».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست