نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 194
[الفصل الثالث في الخيار]
الفصل الثالث في الخيار و النظر في أقسامه، و أحكامه.
[أمّا أقسامه]
أمّا أقسامه فخمسة:
[الأول: خيار المجلس]
الأول: خيار المجلس (1).
فاذا حصل الإيجاب و القبول، انعقد البيع، و لكل من المتبايعين خيار الفسخ (2) ما داما في المجلس.
قوله: «خيار المجلس».
(1) اضافة هذا الخيار إلى المجلس اضافة إلى بعض أمكنته، فإنّ المجلس موضع الجلوس، و ليس بمعتبر في تحقق هذا الخيار، بل المعتبر فيه مكان العقد مطلقا، أو ما في معناه. و الأصل فيه قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [1]. و هو أوضح دلالة من عبارة الفقهاء، إلّا أنّه قد صار بمنزلة الحقيقة العرفية، و إن كان للتسمية فيه خصوص لغة. و نظيره في التجوز ما تقدم في شرائط القصر أن لا يكون سفره أكثر من حضره. و قد حررناه في محلّه.
قوله: «و لكل من المتبايعين خيار الفسخ. إلخ».
(2) إطلاق المتبايعين يشمل المالكين و الوكيلين و المتفرقين، لأنّ المتبايعين من فعلا البيع، و هو إن كان عبارة عن الإيجاب و القبول، فظاهر إطلاقه على من أوقع الصيغة، سواء كان مالكا أم وكيلا، و ان كان عبارة عن نفس «انتقال الأعيان.
إلخ». ففاعل الانتقال و محدثه هو المتعاقدان أيضا.
لكن الحكم في المالكين واضح، و أمّا الوكيلان، فان لم ينصّ لهما الموكل على
[1] الكافي 5: 170 ح 4 و 5، التهذيب 7: 24 ح 100، الوسائل 12: 345 ب «1» من أبواب الخيار ح 1 و 2 و في المصادر: «حتى يفترقا» انظر مسند أحمد 2: 9 و 73، و صحيح البخاري 3: 76- 77.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 194