responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 194

[الفصل الثالث في الخيار]

الفصل الثالث في الخيار و النظر في أقسامه، و أحكامه.

[أمّا أقسامه]

أمّا أقسامه فخمسة:

[الأول: خيار المجلس]

الأول: خيار المجلس (1).

فاذا حصل الإيجاب و القبول، انعقد البيع، و لكل من المتبايعين خيار الفسخ (2) ما داما في المجلس.


قوله: «خيار المجلس».

(1) اضافة هذا الخيار إلى المجلس اضافة إلى بعض أمكنته، فإنّ المجلس موضع الجلوس، و ليس بمعتبر في تحقق هذا الخيار، بل المعتبر فيه مكان العقد مطلقا، أو ما في معناه. و الأصل فيه قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [1]. و هو أوضح دلالة من عبارة الفقهاء، إلّا أنّه قد صار بمنزلة الحقيقة العرفية، و إن كان للتسمية فيه خصوص لغة. و نظيره في التجوز ما تقدم في شرائط القصر أن لا يكون سفره أكثر من حضره. و قد حررناه في محلّه.

قوله: «و لكل من المتبايعين خيار الفسخ. إلخ».

(2) إطلاق المتبايعين يشمل المالكين و الوكيلين و المتفرقين، لأنّ المتبايعين من فعلا البيع، و هو إن كان عبارة عن الإيجاب و القبول، فظاهر إطلاقه على من أوقع الصيغة، سواء كان مالكا أم وكيلا، و ان كان عبارة عن نفس «انتقال الأعيان.

إلخ». ففاعل الانتقال و محدثه هو المتعاقدان أيضا.

لكن الحكم في المالكين واضح، و أمّا الوكيلان، فان لم ينصّ لهما الموكل على


[1] الكافي 5: 170 ح 4 و 5، التهذيب 7: 24 ح 100، الوسائل 12: 345 ب «1» من أبواب الخيار ح 1 و 2 و في المصادر: «حتى يفترقا» انظر مسند أحمد 2: 9 و 73، و صحيح البخاري 3: 76- 77.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست