و لو آجر نفسه وجب عليه القيام بها، و لو كان الامام مستورا.
و قيل: إن وجد (1) المستأجر أو ورثته ردّها، و إلّا قام بها. و الأولى الوجوب من غير تفصيل.
أولى. و الأقوى صحة النذر و وجوب الوفاء به كما عيّن مطلقا.
قوله: «و لو آجر نفسه وجب عليه القيام بها و لو كان الامام مستورا و قيل: إن وجد. إلخ».
(1) القول للشيخ [1] ((رحمه الله)) استنادا إلى الرواية [2]. و مختار المصنف أقوى، لأنّه طاعة فضلا عن كونه مباحا يصحّ الاستئجار عليه.
[1] المبسوط 2: 9 و النهاية: 291.
[2] قرب الاسناد: 150، الوسائل 11: 21 ب «7» من أبواب جهاد العدو ح 2. و في دلالتها على مورد الإجارة نظر، راجع الجواهر 21: 45.