responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 18

[و من لواحق هذا الركن المرابطة]

و من لواحق هذا الركن المرابطة. و هي الإرصاد لحفظ الثغر (1). و هي مستحبّة، و لو كان الامام مفقودا، لأنها لا تتضمن قتالا، بل حفظا و إعلاما. و من لم يتمكّن منها بنفسه يستحب أن يربط فرسه هناك (2). و لو نذر المرابطة وجبت، مع وجود الإمام و فقده. و كذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب على الأصحّ، و قيل: يحرم (3)، و يصرفه في وجوه البرّ، إلّا مع خوف الشنعة، و الأوّل أشبه.


قوله: «و هي الإرصاد لحفظ الثغر».

(1) الثغر هنا هو الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الإسلام، بحيث يخاف هجوم المشركين منه على بلاد الإسلام. و كلّ موضع يخاف منه يقال له ثغر لغة [1].

قوله: «أن يربط فرسه هناك».

(2) لينتفع بها من يرابط بغير فرس، فهي بمعنى إباحة الانتفاع بها على هذا الوجه.

قوله: «و كذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب على الأصح و قيل: يحرم. إلخ».

(3) القول للشيخ [2]. و حاصله أنّ من نذر شيئا للمرابطين حال الغيبة، بل حال عدم تمكّن الامام و بسط يده و إن كان حاضرا، كما اتّفق في مورد النصّ [3]، وجب صرف المنذور في وجوه البرّ، إن لم يكن سمع نذره أحد من المخالفين، و اشتهر بينهم أنّه نذر ذلك، بحيث يخاف بترك صرف المنذور في المرابطين من تشنيعهم عليه، بعدم الوفاء بالنذر، أو بأنّه لا يرى صحّة النذر للمرابطين منهم، و نحو ذلك. فإن حصل له خوف من ذلك، وجب عليه صرفه في المرابطين. و مستند هذا التفصيل رواية [4] تدل ظاهرا عليه. و حملها على النذر لمرابط لا يسوغ صرف النذر إليه لا مطلق المرابط


[1] لسان العرب 4: 103، الصحاح 2: 605.

[2] المبسوط 2: 9 و النهاية: 291.

[3] الوسائل 11: 21 ب «7» من أبواب جهاد العدو ح 1.

[4] الوسائل 11: 21 ب «7» من أبواب جهاد العدو ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست